10 - {باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة، بجلسة، أو كلام، أو تسبيح، أو ركعتين، أو نفس} 4102 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في حديث: (ولا بد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة، أو بغير ذلك، وأقل ما يجزئ (1) في ذلك (2) في صلاة المغرب، التي لا صلاة (3) قبلها، ان يجلس بعد الأذان (4) جلسة يمس فيها الأرض بيده).
4103 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (وان أحببت ان تجلس بين الأذان والإقامة فافعل، فان فيه فضلا كثيرا، وإنما ذلك على الامام، (واما المنفرد) (1) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول:
بالله استفتح، وبمحمد (صلى الله عليه وآله) استنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وإن لم تفعل أيضا أجزأك).
4104 / 3 - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن (عليه السلام)، في خبر تقدم قال: (وإذا طلع الفجر أذن، فلم يكن بينه وبين ان يقيم الا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين، واخف من ذلك).
4105 / 4 - وفيه سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في خبر: (ثم