وثقله، وكان مجتمعا في مكان واحد، فلا يجوز الصلاة إلا بعد إزالته.
وبعض أصحابنا يقول: سواء كان مجتمعا في مكان واحد، أو متفرقا بحيث لو جمع كان بمقدار الدرهم، لا يجوز الصلاة فيه، وهذا أحوط للعبادة، والأول أقوى وأظهر في المذهب، لأن الأصل براءة الذمة، لأن الإجماع على سعة قدر الدرهم، فكل موضع ليست هي بسعة قدر الدرهم لا يجب إزالتها فمن ادعى أنه إذا اجتمع كان بقدر الدرهم، يحتاج إلى دليل.
وما ليس بدم من النجاسات، يجب إزالة قليله وكثيره، من ذلك البول، والغائط، من الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، ويكون له دم سائل مسفوح، وما أكل لحمه، فلا بأس ببوله، وروثه، وذرقه، وبعض أصحابنا يستثني من هذه الجملة ذرق الدجاج خاصة، فإن أراد هاهنا بالدجاج، غير الجلال، فاستثناؤه له وجه، وإن أراد الدجاج الجلال، فلا وجه لاستثنائه: لأنه استثناء من مأكول اللحم والجلال غير مأكول اللحم في حال جلله، فصير الاستثناء غير حقيقي، لأنه استثناء من غير الجنس والكلام في الحقائق.
والصحيح إن الدجاج إذا كان غير الجلال، فإنه لا بأس بذرقة: لأن الإجماع من الطائفة حاصل، على أن روث وبول وذرق كل مأكول اللحم من الحيوان طاهر، والدجاج من ذلك، فالمراد بالدجاج هاهنا الجلال، لأنه محتمل للجلال وغيره فيحمل إطلاق ذلك على المقيد على ما مضى شرحه أولا، لئلا تتناقض الأدلة.
وما يكره لحمه، يكره بوله وروثه، مثل البغال، والحمير، والدواب، وإن كان بعضه أشد كراهة من بعض، وفي أصحابنا من قال، بول البغال، والحمير، والدواب، وأرواثها نجس، يجب إزالة قليله وكثيره، والصحيح خلاف هذا القول.
والمني نجس، من كل حيوان، سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، يجب غسله ولا يجزي فيه الفرك.
والخمر نجس، بلا خلاف، ولا تجوز الصلاة في ثوب، ولا بدن، أصابه