اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة) (1).
ومرفوعة محمد: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: (إن للكعبة ستة حدود، أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار) (2).
وفي الفقه الرضوي: (إذا أردت توجه القبلة فتياسر (مثلي) ما تيامن، فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال) (3).
والمراد بيمين الكعبة ويسارها يمين مستقبلها ويساره، كما تدل عليه المرفوعة.
خلافا لجماعة، كالمحكي عن روض الجنان والمحقق الثاني والنافع وظاهر الدروس (4)، وجملة ممن تأخر عنهم (5)، فبين مانع من الرجحان مطلقا، ومتردد، لكونه - كما هو ظاهر التعليل، وصريح الأكثر - مبنيا على اعتبار الحرم، ولذا عد من أدلته. وقد عرفت ضعفه.
وقد يمنع الابتناء ويحتمل اطراده على القولين، بل الاطراد ظاهر الفاضل في المختلف والتحرير والإرشاد والقواعد (6)، والشهيد في الذكرى (7)، وغيرهما (8)،