يدخل وقت أخرى) (1) إلى غير ذلك.
والأخبار الدالة على بقاء وقت صلاة الغداة إلى طلوع الشمس (2)، والعشاءين إلى نصف الليل (3)، بضميمة الإجماع المركب.
والقدح في بعض ما ذكر: بأن الوقتية تصدق بكونه وقتا للمعذور، فإن وقته لطائفة وقت له، مردود: بأن إطلاق صلاة الظهر والعصر والنهار والليل ونحوهما يشمل جميع الأفراد حتى صلاة غير ذوي الأعذار، فإنه يدل على أن الوقت للماهية، والأصل عدم التقييد.
خلافا للمحكي عن المفيد والعماني والمبسوط والخلاف والاقتصاد ونهاية الشيخ وجمله ومصباحه وعمل اليوم وليلته والحلبي والقاضي وابن حمزة (4)، وبعض المتأخرين (5)، فقالوا بانتهاء وقتهما قبل الغروب وإن اختلفوا في النهاية إلى أقوال كثيرة (6).