منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٩٧
أما وجه التمسك بأصالة الاطلاق - بحيث يصح الرجوع إليها في كل من الشك في أصل دخل الابتلاء وفي الصدق والمصداق - فحاصله:
أن خطاب (انما حرم عليكم الميتة مثلا) مطلق شامل للميتة الداخلة في محل الابتلاء والخارجة عنه، والشك في اعتبار الابتلاء به شك في أصل التقييد، وقضية إطلاق الهيئة عدم التقييد، على ما تقرر من اقتضاء الأصل اللفظي إطلاق الوجوب فيما إذا شك في أصل اشتراطه بشئ.
وكذا فيما إذا شك فيه من جهة الشبهة المفهومية، فإنه يتمسك بأصالة الاطلاق أيضا إذا كان المقيد والمخصص منفصلا مرددا بين الأقل والأكثر أو بحكمه وهو المخصص اللبي الذي لا يحكم به العقل بالضرورة بل بالنظر والتأمل، كما إذا علم المكلف بخروج الميتة الموجودة في بلاد الهند مثلا عن محل الابتلاء، ودخول الميتة الموجودة في البلد الذي يسكن فيه وما يجاوره من المدن في مورد الابتلاء، وشك في الابتلاء بالميتة الموجودة في البلاد المتوسطة بين بلده وبلاد الهند، لوجود مراتب متفاوتة للقدرة العادية والعرفية أوجبت الشك فيه، فان مقتضى حجية الاطلاق فيما عدا القدر المتيقن من التقييد إلحاق مشكوك الابتلاء بمعلومه، كما يتمسك بعموم (أكرم الأمراء) بعد تخصيصه منفصلا ب (لا تكرم الفساق) في وجوب إكرام من ارتكب منهم صغيرة بلا إصرار، وبه يرتفع الاجمال عنه.
وكذا يصح التمسك بالاطلاق فيما إذا كان الشك في الابتلاء من جهة الشبهة المصداقية، كما إذا علم أن الميتة الموجودة في بلاد الهند مثلا خارجة عن محل ابتلائه، والموجودة في بلاد مملكته داخلة فيه، و شك لأجل أمور خارجية في أن البلد الذي فيه الميتة هو من بلاد مملكته أم من بلاد مملكة الهند. والوجه في حجية