منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٩٨
الاطلاقات في مثل المقام تفصيل شيخنا الأعظم كما في التقريرات المنسوبة إليه (قده) بين المخصص الذي له عنوان - كأغلب ما يكون لفظيا - وبين ما لا عنوان له كأكثر ما يكون لبيا، وفي الثاني يرجع إلى العام، لأنه في حكم المخصص المنفصل اللفظي المردد بين الأقل والأكثر الذي لا يسري إجماله إلى العام.
الا أنه قد يمنع من فرض الشبهة هنا مفهومية أو مصداقية بما أفيد من أن الحاكم باعتبار الابتلاء في مقام التنجز هو العقل والعرف اللذان لا يدور حكمهما مدار صدق مفهوم مجمل، بل يتعلق حكمهما بنفس المصاديق من حيث هي، فالخارج عن عموم الخطابات انما هو العاجز الواقعي بأشخاصه لا بعنوانه، وليس هنا عنوان لفظي حتى يؤخذ بعموم لفظه عند الشك في شموله لمشكوك الفردية ويحكم فيه بنفي الحكم عنه، فالمتجه الرجوع إلى الاطلاق في غير المعلوم خروجه عن الابتلاء، فالمقام أجنبي عن مسألة التمسك بالعام في الشبهة المفهومية والمصداقية.
لكنك خبير بما فيه، فان دعوى خروج ذوات المصاديق بأشخاصها لا بعنوانها عن العمومات ممنوعة، فان خروجها انما هو لانطباق عنوان عام ذي ملاك عليها اعتبره العقل والعرف من جهة استهجان توجيه الخطاب بما هو خارج عن محل الابتلاء، والا فلا دخل للخصوصيات المفردة في خروجها عن الاطلاقات، وانما يكون خروجها دائرا مدار صدق هذا العنوان، فلا فرق بين كون المقيد العقل و النقل في أن التقييد عنواني لا أفرادي، كما هو الحال في خروج الفرد الكذائي