منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٠٨
بالغرض والشك في القدرة وان كانت مسلمة، الا أن المقام أجنبي عنها وليس من صغرياتها، إذ الغرض هنا مشكوك والقدرة معلومة، فتجري البراءة عن الغرض.
(وبعبارة أخرى: الفرق بين مثال دفنالميت والمقام أن الغرض في المثال معلوم والقدرة مشكوك فيها، وفي المقام الغرض مشكوك فيه والقدرة معلومة، فكم فرق بينهما).
ويرد عليه: أن عد المقام من موارد الشك في الغرض انما يتجه لو كان المعتبر خصوص العلم التفصيلي بالغرض دون مطلق العلم ولو كان إجماليا، لكن المفروض خلافه، لجريان البحث في العلم الاجمالي به أيضا، فهو صغرى للشك في القدرة مع العلم بالغرض. و عليه فإذا تردد الملاك المعلوم إجمالا بين المقدور وغيره كان وظيفة العبد الفحص حتى يحرز العجز، ومع تسليم هذه الكبرى في كلام القائل المتقدم وعدم دخل القدرة في ملاكات الاحكام، فالمعلوم غرض قائم اما بهذا الاناء المقدور واما بذاك المشكوك حاله، فلا تجري البراءة، بل لا بد من الفحص.
وبعد عدم تمامية ما ذكر وجها لكل من الاحتياط والبرأة في الشبهة المصداقية للابتلاء على الاطلاق، يمكن أن يقال: ان لزوم التحفظ على أغراض المولى عند الشك في القدرة عليها وان كان مسلما، لكونه حكما عقليا أو عقلائيا، الا أنه لا بد من النظر في حده ومورد جريانه، فنقول: لا ريب في اعتباره في مورد العلم التفصيلي بالغرض و الشك في القدرة، كما تقدم في مثالي دفنالميتوغسل المجنب، فان المكلف لو أهمل ذلك حتى فات الغرض كان مقصرا في تفويته، فيقع تحت خطر المؤاخذة. كما لا ريب في عدم اعتبار هذا الحكم العقلي إذا علم