____________________
عقلا ومبتلى به عادة، ولا يمكن تشريع الخطاب بنحو الاطلاق من هذا القيد العقلي ثبوتا حتى تصل النوبة إلى الاطلاق إثباتا، ومع تقيد إطلاق الحكم بالقدرة العادية لا يبقى إطلاق في مثل قوله: (لا تشرب الخمر) حتى يتمسك به في الشك في الابتلاء. فيرجع الشك حينئذ إلى الشك في أصل الحكم، والمرجع فيه أصالة البراءة.
وبعبارة أخرى: التمسك بالاطلاق منوط بإحراز صحة إطلاق الخطاب ثبوتا في مشكوك القيدية كالايمان بالنسبة إلى الرقبة، وكون الشك متمحضا في مطابقة الاطلاق للواقع. فلا يصح التمسك به إذا لم يصح الخطاب ثبوتا بدون ذلك القيد المشكوك فيه كالابتلاء فيما نحن فيه.
(1) هذا تعليل لجريان البراءة، ومحصله عدم منجزية العلم الاجمالي المثبت للتكليف ما لم يكن المعلوم حكما فعليا على كل تقدير، و ذلك منوط بالابتلاء بتمام الأطراف، والمفروض عدم إحراز الابتلاء بجميعها، فيصير الحكم مشكوكا فيه، فتجري فيه البراءة.
(2) كما عول عليه الشيخ بقوله فيما تقدم من عبارته: (والأقوى الجواز).
(3) تعليل لعدم صحة التمسك بإطلاق الخطاب، وقد عرفت توضيحه بقولنا:
(وذلك لان القيد تارة يكون مصححا للخطاب. إلخ).
(4) أي: بالاطلاق، وضمير (أنه) للشأن، و (بشئ) متعلق ب (التقييد) وضمير (بدونه) راجع إلى التقييد بشئ، أو إلى الشئ، وذلك كالابتلاء الذي يتقيد كل خطاب به.
(5) متعلق ب (شك) وإشارة إلى القسم الثاني من قسمي دخل القيد في الخطاب
وبعبارة أخرى: التمسك بالاطلاق منوط بإحراز صحة إطلاق الخطاب ثبوتا في مشكوك القيدية كالايمان بالنسبة إلى الرقبة، وكون الشك متمحضا في مطابقة الاطلاق للواقع. فلا يصح التمسك به إذا لم يصح الخطاب ثبوتا بدون ذلك القيد المشكوك فيه كالابتلاء فيما نحن فيه.
(1) هذا تعليل لجريان البراءة، ومحصله عدم منجزية العلم الاجمالي المثبت للتكليف ما لم يكن المعلوم حكما فعليا على كل تقدير، و ذلك منوط بالابتلاء بتمام الأطراف، والمفروض عدم إحراز الابتلاء بجميعها، فيصير الحكم مشكوكا فيه، فتجري فيه البراءة.
(2) كما عول عليه الشيخ بقوله فيما تقدم من عبارته: (والأقوى الجواز).
(3) تعليل لعدم صحة التمسك بإطلاق الخطاب، وقد عرفت توضيحه بقولنا:
(وذلك لان القيد تارة يكون مصححا للخطاب. إلخ).
(4) أي: بالاطلاق، وضمير (أنه) للشأن، و (بشئ) متعلق ب (التقييد) وضمير (بدونه) راجع إلى التقييد بشئ، أو إلى الشئ، وذلك كالابتلاء الذي يتقيد كل خطاب به.
(5) متعلق ب (شك) وإشارة إلى القسم الثاني من قسمي دخل القيد في الخطاب