منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٠٠
التمسك بالاطلاق في شئ من المقامات، ضرورة تحقق هذا الاحتمال في جميع الموارد خصوصا على مذهب العدلية القائلين بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، إذ لا طريق إلى إحراز الملاكات الا إطلاقات التي تكون الألفاظ ظاهرة فيها وكاشفة إنا عن وجودها الداعي إلى الجعل.
والحاصل: أن السيرة العقلائية الممضاة تكشف عن التطابق بين الإرادتين الاستعمالية والجدية ما لم يترتب عليه محال.
وهذا البيان كما ترى واف بدفع الاشكال المتقدم توضيحه. الا أن شيخنا المحقق العراقي وجه كلام الماتن (قدهما) بنحو آخر وهو: أن أصالة الاطلاق حكم ظاهري، وجعله كجعل الحكم الواقعي يتوقف على عدم لغويته وترتب الأثر عليه، فكما أن القدرة العقلية والعادية شرط في صحة الخطاب الواقعي، كذلك شرط في صحة التعبد بصدوره وظهوره، فلا يصح التعبد بهما بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء، لعدم ترتب أثر عملي على التعبد بمثله، لفرض عدم القدرة العقلية والعادية عليه، فيكون التعبد به لغوا. وعليه، فإيجاب التعبد بالظهور الاطلاقي مشكوك فيه هنا، للشك في طريقيته إلى الواقع للعمل به من جهة الشك في قابلية المورد لتعلق الخطاب به، فلا قطع بحجية الخطاب حتى يتمسك بالاطلاق لاثبات التكليف الفعلي في مورد الشك.
والحاصل: أن المنع عن التمسك بالاطلاق هنا من جهة عدم إحراز قابلية المورد إثباتا لحجية الخطاب فيه من جهة الشك في القدرة التي هي شرط للحكم الظاهري.