منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٩٣
وهذا الوجه كما ترى لا يجدى أيضا بناء على عدم كون الحكم الانشائي واجدا لما هو المناط للحكم. وهل ينفع هذا المقدار لصحة التمسك بالخطاب عند الشك في الابتلاء أم لا؟ فيه كلام لعلنا نتعرض له في حكم الشك في الابتلاء هذا.
وأما تلك الوجوه الثلاثة فالظاهر عدم وفاء شئ منها بحل الاشكال.
أما الوجه الأول - وهو تصحيح الخطاب بإمكان الدعوة - فلان مفاد صيغتي (افعل ولا تفعل) وان كان هو ما يمكن أن يكون باعثا و زاجرا كما أفاده (قده) الا أن إمكان الداعوية هنا إمكان الداعوية هنا إمكان استعدادي وهو ما يترقب منه بلوغه من القوة إلى الفعل كما في نظيره من التكوينيات، فان الشجرة ثمرة بالامكان، وحيث إن المفروض وجود الصارف النفسي عن شرب الخمر أو خروجه عن معرضية الابتلاء به مدة العمر، فما ذا يترتب على جعل الزاجر الامكاني الذي لا يصير زاجرا بالفعل أبدا؟ وقياس الامكان الذاتي هنا بإمكان الماهيات الذي لا ينافيه الامتناع بالغير بسبب عدم حصول العلة يكون مع الفارق، فان إمكان الماهية ليس مجعولا اعتباريا للحكيم، ولذا يجتمع بسبب وجود علته وعدمها مع الوجوب بالغير و الامتناع كذلك، وهذا بخلاف الحكم الشرعي، فإنه مجعول اعتباري للشارع، وحقيقة الحكم الجدي هو الانشاء بداعي جعل الداعي بالامكان، ومن المعلوم أن جعل الممكن المستعد إذا لم يترقب منه الدعوة الفعلية في زمن التكليف ولو مرة واحدة لغو، بل طلب للحاصل.
نعم ما أفاده ينحل به النقض بتكليف العاصي، حيث إن عدم فعلية البعث والزجر الامكانيين فيه انما هو لأجل إيجاد موانع العبودية بسوء اختياره، والا فالمقتضي