منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٩١
فيجتمع مع الامتناع بالغير أي بسبب حصول العلة فعلا أو تركا من قبل نفس المكلف.
وبهذا يرتفع محذور اللغوية وطلب الحاصل. ويبقى محذور الاستهجان العرفي، وقد دفعه بما حاصله: عدم ارتباط حقيقة التكليف بالعرف بما هم أهل العرف، إذ مدار صحة الخطاب على حسنه العقلي، ومرجعية العرف انما هي في فهم الخطاب الملقى إليهم، و تعيين حدود مفهوم متعلقه، ومن المعلوم أن العقل بمجرد قدرة العبد يحكم بحسن الخطاب وان كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء).
الثاني: أن المحاذير المتقدمة من الاستهجان واللغوية وطلب الحاصل انما تترتب إذا كان الغرض من الامر تحقق الفعل كيف ما اتفق و من النهي ترك المنهي عنه كذلك، كما هو الحال في الاحكام العرفية بين الموالي والعبيد. وأما إذا كان المقصود الاتيان بالفعل المستند إلى أمر المولى والمضاف إليه وترك المنهي عنه كذلك ليحصل الكمال النفساني للمكلف، كان الأمر والنهي مما لا بد منه لأجل تحصيل الملكة الفاضلة المتحققة بالاستناد، وبهذا يندفع محذور لغوية الخطاب وطلب الحاصل، لتوقف حصول غرض المولى - وهو الفعل المستند والترك كذلك - على بعثه وزجره. ومن المعلوم أن وجود الداعي النفساني إلى الفعل أو الترك لا ينافي قصد القربة المعتبر في صحة العبادات، وفي تحقق الامتثال في غيرها بنحو الاطلاق، بل قد يجتمعان.