كما في بعض التقريرات. وذلك لمرجعية عموم قاعدة السلطنة الذي هو دليل اجتهادي، ومعه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. مضافا إلى: أن أصل البراءة أيضا حكم امتناني لا يجري في مورد ينافي الامتنان، حيث إن جواز تصرفه يوجب تضرر الجار كما لا يخفى. هذا كله بالنسبة إلى الحكم التكليفي.
وأما الحكم الوضعي فالظاهر أنه لا مانع منه، ولا منافاة بين الجواز التكليفي والحكم الوضعي أعني الضمان، فان ملاك الأول هو عموم سلطنة الملاك على التصرف في أملاكهم، وملاك الثاني قاعدة الاتلاف الذي هو من موجبات الضمان من دون تقيده بالعلم والظن، بل المدار على صدق الاتلاف، فلو ظن أن الكأس الكذائي ماله، فأتلفه، ثم انكشف أنه مال غيره، فلا شبهة في ضمانه له، فالعلم وعدمه دخيلان في الاثم وعدمه، لا في الضمان وعدمه.
ثم إن المراد بالضرر المبحوث عنه هو الضرر العرفي سواء كان تلف العين أم نقصها كانفطار جدار الجار بسبب ورود الضرب العنيف عليه، وهذا هو الضرر العيني. وأما الضرر الحكمي كسد أبواب ضوء الشمس والقمر والهواء عليه بسبب تعلية البناء، ففي لحوقه بالضرر العيني وجهان أوجههما العدم، لعدم صدق الضرر عرفا على ذلك، وانما هو عدم الانتفاع، وإذا شك فيه فالأصل عدم الحرمة.
نعم يشمل قاعدة نفي الضرر منع ملاك المنافع عن استيفائها كمنع الفقراء والزوار من الانتفاع بالخانات وغيرها من الموقوفات التي يملك الموقوف عليهم منافعها، لصدق الضرر على استيفاء المنفعة كالاستيلاء على العين هذا. كما أن المراد بالمال هو العرفي أيضا، فيشمل جميع الأموال مما كانت موجودة في زمان صدور الروايات ومما لم تكن موجودة فيه، بل حدثت بعده.
نعم لا يشمل الأموال العرفية التي ألغى الشارع ماليتها كالخمر والخنزير