ان لم يكن لمن هي تحت يده حق اختصاص بها خصوصا مع قابليته للانتقال بالعوض على تفصيل مذكور في بحث الحقوق.
فتخلص مما ذكرنا في تصرف المالك في ملكه مع تضرر الجار به حرمة التصرف والضمان في الصورتين الأوليين، والجواز مع الضمان في الصورتين الأخيرتين.
المسألة الثالثة: قد يعد من تعارض ضرري شخصين إكراه الجائر شخصا على التولي من قبله، حيث إن تركه ضرر على المتولي، واقدامه ضرر على غيره من الناس. لكن الظاهر أنه أجنبي عن دوران الضرر بين شخصين، وانما هو مندرج في توجه الضرر أولا وبالذات إلى الغير، ومن المعلوم عدم وجوب دفعه بتحمله عنه، حيث إن الاكراه على الولاية مرجعه إلى الاكراه على الاضرار بالناس، ولا يجب على المكره - بالفتح - تحمل الضرر بإيراده على نفسه لدفعه عنهم، إذ المفروض ورود الضرر أولا وبالذات عليهم، ولا منة عليه في نفي الضرر عنهم بتحمله له، لكونه خلاف الامتنان بالنسبة إليه، فتجري قاعدة نفي الضرر في حقه. ولا يعارضها قاعدة نفي ضرر الناس، و ذلك لان ضررهم لم ينشأ عن حكم الشارع بنفي ضرر المكره - بالفتح - وانما نشأ عن ظلم الظالم. وعليه فمقتضى نفى الحرج حيث إن إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفعه عن غيره حرج هو جواز التولي من قبل الجائر، فلا يجب عليه ترك التولي، وتحمله للضرر المتوجه على الناس.
وبالجملة: هنا كبريات مسلمة ربما تشتبه مصاديقها:
إحداها: حرمة الاضرار بالغير.
ثانيتها: عدم وجوب تحمل الضرر المتوجه إلى الغير عنه، لكون كل منهما ضررا ينفيه حديث نفي الضرر.