وجود العين لا وجه لاشتغال العهدة بقيمتها أو مثلها، بل الواجب تخليص العين وتفريغها عما وقع فيها وتسليمها فارغة عنه إلى مالكها، ولا يتحمل صاحب القدر والسرداب والبئر شيئا من الضرر، فليس المقام من الموارد التي يؤخذ فيها بأقل الضررين المتوجهين إلى شخص واحد، فلا يقال: انه يكسر القدر، لكونه أقل ضررا من تلف الحيوان.
وأما الصورة الثانية - وهي كون الضرر بفعل كليهما - فالظاهر أن الحكم فيها هو تخيير المالكين في إتلاف أحد المالين بخصوصه مع تحملهما الضرر بالاشتراك، لتحققه بفعلهما، فمقتضى قاعدة العدل والانصاف هو ذلك. ولو امتنعا عن إتلاف أحد المالين رفع الامر إلى الحاكم، وهو يتلف أيهما شاء، ويقسم الضرر بينهما بقاعدة العدل المذكورة المعمول بها في تلف درهم عند الودعي.
هذا مع تساوي المالين في المالية. وأما مع اختلافهما فيها فعلى الحاكم إتلاف أقلهما قيمة، إذ لا مجوز لزيادة الضرر على المالكين.
وأما الصورة الثالثة - وهي كون الضرر بفعل ثابت غير المالكين - فالظاهر أن المضر مخير في إتلاف أيهما شاء، فان أمره دائر بين ضررين، ولا مرجح لأحدهما على الاخر بعد البناء على كونهما من باب التعارض، وحيث انه ضامن ولا يستطيع على رد كل واحدة من العينين بخصوصيتها إلى مالكها، بل لا بد من رد مالية إحداهما ورد الأخرى بخصوصيتها، فلا محالة يكون مخيرا في إتلاف أيتهما شاء، ودفع ماليتها إلى مالكها.
هذا مع تساوي المالين في المالية. وأما مع اختلافهما فيها، فيمكن أن يقال فيه برجحان إتلاف ما هو أقل قيمة، لاحتمال تعينه، حيث إن إتلافه جائز قطعا اما تخييرا وإما تعيينا، ولمراعاة احتمال كونهما من باب التزاحم، فتأمل جيدا.
وأما الصورة الرابعة - وهي كون الضرر ب آفة سماوية - فعن المشهور أن حكمها