لا بد من مراعاة ما هو أهم أو محتمل الأهمية.
وأما على الثاني فللضرورة التي تتقدر بقدرها، وهي تقضي بارتكاب أقلهما ضررا. هذا إذا كان أحدهما أشد حرمة من الاخر، وإلا فالحكم التخيير.
وأما الفصل الثاني، ففيه أيضا مسائل:
الأولى: أن يكون الضرران بين مالكين، وله صور:
إحداها: أن يكون ذلك بفعل أحدهما.
ثانيتها: أن يكون ذلك بفعل كليهما.
ثالثتها: أن يكون بفعل ثالث.
رابعتها: أن يكون ب آفة سماوية.
أما الصورة الأولى فقد مثلوا لها بإدخال حيوان رأسه في قدر يملكه غير مالك الحيوان، فان تخليص الحيوان منوط بكسر القدر، و تخليص القدر موقوف على ذبح الحيوان، وجوازهما حكمان ضرريان. لكن هذا المثال ونظيره وهو وقوع دابة شخص في سرداب أو بئر لغير مالك الدابة خارجان عن حريم دوران الضرر بين شخصين، إذ المفروض في هذه الصورة وقوع الضرر، بتعمد أحدهما و تقصيره في حفظ ماله، فإذا كان مالك الحيوان مقصرا في حفظ الحيوان حتى وقع في البئر مثلا، أو أدخل رأسه في قدر الغير كان هو المتضرر، لتفريطه، واندرج في صغريات توجه الضرر إلى شخص معين، وعدم وجوب تحمل غيره ودفعه عنه، وخرج عن دوران الضرر بين شخصين، فالحكم في هذه الصورة لزوم تخليص القدر والسرداب والبئر، ورفع نقصها الناشئ من وقوع الدابة أو دخول رأسه من دون لزوم ضرر على صاحب القدر بذبح الحيوان أو تقطيعه.
وليس لصاحب الدابة كسر القدر وهدم السرداب والبئر ودفع قيمتها، لكونه تصرفا في مال الغير بلا مجوز، فان دفع القيمة فرع اشتغال الذمة بها، ومع