لزوم اختيار أقل الضررين مع ضمان مالك الاخر له، فيكسر القدر لحفظ الدابة في المثال. وقيل في وجهه: ان نسبة جميع الناس إليه سبحانه وتعالى نسبة واحدة، فالكل بمنزلة عبد واحد. وعليه فالضرر المتوجه إلى أحد شخصين كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد، فلا بد من اختيار أقل الضررين، لكون نفي الضرر الأكثر منة، هذا.
والظاهر أنه مبني على عدم انحلال قاعدة نفي الضرر إلى قضايا عديدة بتعدد المكلفين، لكنه ضعيف كما حقق في محله.
فالحق أن يقال: ان الضرر توجه إليهما، فان تراضيا بإتلاف أحد المالين بالخصوص مع تحمل الضرر بالاشتراك فلا كلام، وإلا ترافعا إلى الحاكم، وله الخيار في إتلاف أيهما شاء، وتقسيم الضرر بينهما بقاعدة العدل والانصاف، كالصورة الثانية مع تساوي المالين في المالية، ومع اختلافهما فيها يتعين إتلاف أقلهما قيمة، إذ لا مجوز لزيادة الاضرار، ويحتمل التعيين بالقرعة.
هذا كله مع عدم أهمية أحد المالين، وإلا فاللازم ترك الأهم وارتكاب الاخر وان كانت قيمة بالأهم أقل من قيمة ذلك. وعليه فإذا أدخل العبد المحقون دمه رأسه في القدر مثلا وجب لتخليصه كسر القدر وان كانت قيمته أكثر من قيمة العبد، ولا يجوز قتل العبد أصلا وان كانت قيمته أقل من قيمة القدر، ويكون الضرر على المالكين بالاشتراك، إذ المفروض كون الضرر ب آفة سماوية.
نعم ان كان بفعل مالك العبد أو الأجنبي، فلا ضرر على مالك القدر أصلا، إذ الضمان في الأول على مالك العبد، وفي الثاني على الأجنبي المضر.
المسألة الثانية: ما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره، سواء أكان جاره مالكا لداره أو ذا حق فيها، كما إذا كانت وقفا عليه، فيدور الامر بين حكمين ضرريين، حيث إن كلا من حرمة تصرف المالك في ملكه وجوازه ضرري،