مضافا إلى ما في الثانية من لزوم الحرج في إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفعه عن غيره، فالمنة تقتضي حرمة الأول، وعدم وجوب الثاني.
ثالثتها: عدم جواز دفع الضرر الوارد عليه إلى غيره، لصدق الاضرار بالغير من دون مسوغ له كالاكراه، إذ المفروض توجه الضرر إلى نفسه، فهو المضر دون المكره - بالكسر - إذا كان الضرر اختياريا، وكذا في الضرر القهري كتوجه السيل إلى داره.
وأمثلة الأول واضحة. وأمثلة الثاني كثيرة:
منها: مسألة التولي من ناحية الجائر بناء على ما تقدم من توجه الضرر أولا إلى الناس، وكون المتولي مكرها في الاضرار بهم. لكن قد عرفت أنه قد يجعل من صغريات الضرر الدائر بين شخصين.
ومنها: توجيه الضرر من ظالم إلى أهل قرية بتوسيط رئيسهم، فإنه لا يجب عليه دفع الضرر عنهم بإيراده على نفسه، إلا إذا كان الضرر نفسيا أو عرضيا وتمكن من دفعه، فإنه يجب عليه حينئذ دفعه عنهم.
ومنها: ما إذا توجه الضرر كالسيل أو النار أو غير ذلك إلى دار جاره، أو حمل السبع على غنم غيره، فإنه في غير تلف النفس لا يجب عليه دفعه ولا تحمله عنه. إلى غير ذلك من الأمثلة الفقهية.
وأمثلة الثالث أيضا كثيرة:
منها: ما إذا أخذ الظالم من دهقان القرية مالا بحيث وجه الضرر إليه، فإنه ليس له توجيه الضرر إلى أهل القرية، وتوزيعه عليهم.
ومنها: ما إذا توجه السيل أو النار إلى داره، أو حمل الذئب على أغنامه، فإنه ليس له توجيه الضرر إلى دار الجار أو أغنام الغير.
المسألة الرابعة: ما إذا أكره الظالم شخصا على دفع مال من نفسه أو من