ذلك الشقي بإضراره على الأنصاري على ما يظهر من متن الحديث. إلى أن قال: فان أغلب موارد استعمال اسم الفاعل من باب المفاعلة هو أن يكون صدور المبدأ نعتا للفاعل، كما يقال: زيد محارب أو مماطل، أو مقاتل، قال الله سبحانه: فضل الله المجاهدين على القاعدين. فحاصل الفرق بين الضرر والضرار: أنه لو كان حكم أو فعل يلزم منه الضرر من دون تعمد إصرار عليه فهو الضرر، وأما ان كان عن قصد إلى ورود الضرر وتعمد عليه فهو الضرار).
والانصاف أن موارد استعمال هيئة (ضرار ومضارة) في الكتاب والسنة مختلفة، فقد استعمل تارة متضمنا للقصد بإيصال الضرر إلى الغير. وأخرى بدونه، فمن الأول ما ورد في النهي عن إمساك الزوجة ضرارا، كخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة، ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه، الا أن يطلق ثم يراجع، وهو ينوي الامساك).
وكرواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضي أن البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير، قال، فقال: لصاحب الدرهمين: خذ خمس ما بلغ، فأبى، قال: أريد الرأس والجلد، فقال: ليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس).
وخبر محمد بن مسلم: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء، فأعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر