والحاصل: أنه على كل واحد من الاحتمالين يرتبط الحكم بالشفعة بلا ضرر، وقد اعترف شيخ الشريعة في كلامه المتقدم بهذا الظهور السياقي، ولكنه ادعى وجود المانع من الاخذ به بما عرفته.
وقد دعانا كلامه هذا إلى مزيد التتبع والفحص في الروايات للوقوف على حقيقة الامر، فاستقصينا روايات عقبة بن خالد في تمام الكتب الأربعة - حسبما أشير إلى مواضعها في معجم رجال الحديث - وهي نحو خمسين رواية، ثم تتبعنا أقضية النبي صلى الله عليه وآله المنقولة بطرقنا برواية رجال آخرين غير عقبة، فاتضح لنا بهذا التتبع وجوه تشهد بعدم مطابقة ما روي بطرقنا من أقضيته صلى الله عليه وآله لما روي من طرقهم فضلا عن شدة المطابقة.
أولها: أن ما رواه عقبة لا يزيد على سبعة موارد من أقضية النبي صلى الله عليه وآله ستة منها في رواية عبادة وواحدة منها ليست في رواية عبادة، كما ستقف عليه. مع أن أقضية عقبة لم ينفرد هو بنقلها عن الإمام الصادق عليه السلام، بل روى بعضها غيره.
ثانيها: أن أقضيته صلى الله عليه وآله المنقولة بطرقنا أزيد من العدد الذي رواه عبادة من أقضيته صلى الله عليه وآله فكيف يحصل الوثوق بمطابقة ما حكاه عبادة لما حكي بطرقنا؟ ثالثها: أن قضاءه صلى الله عليه وآله بعدم جواز تصرف الزوجة في مالها بدون اذن زوجها غير موجود في رواياتنا - على مقدار ما تفحصنا فيها - لا عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن أحد المعصومين عليهم السلام. مع مخالفة هذا الحكم للقواعد المسلمة.
ولأجل اقتران هذه الدعوى بالدليل نسرد عليك أقضيته صلى الله عليه وآله التي رواها عقبة، ثم الأقضية التي رواها رجال آخرون مما اشتمل عليه رواية عبادة، ثم أقضيته المنقولة بطرقنا وليست في رواية عبادة، فهاكها:
أما ما رواه عقبة بن خالد فهي: