1 و 2 - قضاؤه صلى الله عليه وآله بالشفعة ومنع فضل الماء، وقد تقدم نقلهما.
3 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قضى رسول الله في شرب النخل بالسيل: أن الاعلى يشرب قبل الأسفل، يترك من الماء إلى الكعبين، ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى ينقضي الحوائط وينفي الماء).
4 - عقبة بن خالد: (ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر، فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها).
5 - عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله: أن ثمر النخل للذي أبرها الا أن يشترط المبتاع) ورواه يحيى بن أبي العلا وغياث بن إبراهيم أيضا عنه عليه السلام.
6 - عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت الاخر بماء قناة الأول، قال: فقال: يتقاسمان [يتقايسان] بحقائب البئر ليلة ليلة، فينظر أيهما أضرت بصاحبتها، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور، وقضى رسول الله بذلك، وقال: ان كانت الأولى أخذت من ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل) وهذا القضاء من الأقضية التي رواها عقبة وليست في رواية عبادة.
7 - عن أبي عبد الله عليه السلام: (كان من قضاء رسول الله: أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار، والعجماء بهيمة الأنعام، و الجبار من الهدر الذي