لا يغرم)، ورواه السكوني وزيد بن علي، وفيه قوله صلى الله عليه وآله: (وفي الركاز الخمس) هذا جميع ما رواه عقبة بن خالد من أقضية النبي صلى الله عليه وآله مع عدم انفراده بنقل بعضها كما ذكرنا، وهي دون النصف مما جمعه عبادة في روايته.
وأما ما رواه غير عقبة مما اشتملت عليه رواية عبادة فهي:
1 - يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه: (من باع عبدا وله مال فالمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك).
2 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها، فإنه لا يورث منه شئ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر).
3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة).
4 - سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حلبي فأسقطت سقطا ميتا، فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه، فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش [استبشر] فقال النبي صلى الله عليه وآله: انك رجل