و أما (3) لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره، فالأظهر عدم لزوم
____________________
(1) أي: أقل الضررين لو كان أحدهما أقل، فان هذا حكم التزاحم، وأما بناء على كونهما من باب التعارض كما ذهب إليه الشيخ فيسقطان معا عن الاعتبار، ويرجع إلى عمومات أخر كقاعدة السلطنة أو غيرها.
(2) أي: وان لم يكن أحدهما أقل بأن كانا متساويين فهو مختار عقلا في الاخذ بأيهما شاء كغيره من موارد التزاحم.
(3) هذا إشارة إلى الصورة الثالثة، وهي: تعارض ضرري شخصين يكون المكره - بالفتح - أحدهما، كما إذا أكرهه الجائر على أن يدفع إليه مائة دينار مثلا اما من مال نفسه، أو من مال زيد. وكذا مثل الضرر الوارد على الجار بحفر المالك البالوعة في ملكه، وعلى المالك بترك حفرها فيه، في غير صورة ورود الضرر من الظالم
(2) أي: وان لم يكن أحدهما أقل بأن كانا متساويين فهو مختار عقلا في الاخذ بأيهما شاء كغيره من موارد التزاحم.
(3) هذا إشارة إلى الصورة الثالثة، وهي: تعارض ضرري شخصين يكون المكره - بالفتح - أحدهما، كما إذا أكرهه الجائر على أن يدفع إليه مائة دينار مثلا اما من مال نفسه، أو من مال زيد. وكذا مثل الضرر الوارد على الجار بحفر المالك البالوعة في ملكه، وعلى المالك بترك حفرها فيه، في غير صورة ورود الضرر من الظالم