منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٥٣٢
لاختيار أقلهما (1) لو كان، وإلا (2) فهو مختار.
و أما (3) لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره، فالأظهر عدم لزوم
____________________
(1) أي: أقل الضررين لو كان أحدهما أقل، فان هذا حكم التزاحم، وأما بناء على كونهما من باب التعارض كما ذهب إليه الشيخ فيسقطان معا عن الاعتبار، ويرجع إلى عمومات أخر كقاعدة السلطنة أو غيرها.
(2) أي: وان لم يكن أحدهما أقل بأن كانا متساويين فهو مختار عقلا في الاخذ بأيهما شاء كغيره من موارد التزاحم.
(3) هذا إشارة إلى الصورة الثالثة، وهي: تعارض ضرري شخصين يكون المكره - بالفتح - أحدهما، كما إذا أكرهه الجائر على أن يدفع إليه مائة دينار مثلا اما من مال نفسه، أو من مال زيد. وكذا مثل الضرر الوارد على الجار بحفر المالك البالوعة في ملكه، وعلى المالك بترك حفرها فيه، في غير صورة ورود الضرر من الظالم

المكره - بالفتح - كما في القسم الثاني المتقدم في التوضيح، ومن كونه أحدهما كما سيأتي في القسم الثالث، كما يشمل الضرر الدائر بينهما الضرر المتوجه من الظالم إليهما، وغيره كما إذا لزم من حفر بالوعة في داره ضرر على الجار، ومن تركه ضرر على نفسه، فان هذين الضررين وردا في عرض واحد عليهما، ويصدق عليهما دوران الضررين بين اثنين.
والحاصل: أن ضرر نفسه وضرر غيره من مصاديق الضرر الدائر بين اثنين، فلم يظهر وجه لذكره مستقلا.
وان أريد به ما إذا توجه إلى الغير، كما إذا أكرهه الظالم على أخذ مال من زيد، فهو ليس من دوران الضرر بين اثنين، لتوجه الضرر إلى خصوص زيد، غاية الامر أنه أكره على أخذه من زيد.
(٥٣٢)
مفاتيح البحث: الضرر (9)، الظلم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 538 539 ... » »»
الفهرست