____________________
راجع إلى (الموضوع)، وضمائر (ينفيه، يثبته، يقتضيه) راجعة إلى (حكمه).
(1) أي: ومن أن المنفي بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأولية، ومن أن الضرر علة لنفيه لا يلاحظ النسبة. إلخ.
وهذا إشارة إلى الجهة الثالثة من الجهات الثلاث المتعلقة بقاعدة الضرر، وهي نسبة أدلة نفي الضرر مع أدلة الاحكام. ولا يخفى أن في هذه الجهة يبحث تارة عن نسبة أدلة نفي الضرر مع أدلة أحكام الافعال بعناوينها الأولية، وأخرى عن نسبتها مع أدلة أحكام العناوين الثانوية غير الضرر. وثالثة عن نسبتها مع دليل خصوص الضرر من العناوين الثانوية، وهذا هو المسمى بتعارض الضررين، فهنا مباحث:
الأول: في نسبة أدلة نفي الضرر مع أدلة أحكام الافعال بعناوينها الأولية.
ومحصل ما أفاده المصنف (قده) في ذلك: أن دليل نفي الضرر يقدم على دليل الحكم الأولي، لان العرف المتبع نظره في استظهار المعاني من الألفاظ يوفق بين دليلي نفي الضرر والحكم الأولي بحمل الأول على الفعلي والثاني على الاقتضائي.
وبعبارة أخرى: يرى العرف أن العنوان الثانوي وهو الضرر رافع لفعلية الحكم الأولي الذي كان قبل عروض الضرر فعليا، ومع هذا التوفيق العرفي لا تلاحظ النسبة - وهي العموم من وجه - بين دليلي نفي الضرر والحكم الأولي حتى يجب الرجوع في المجمع الذي هو مورد تعارضهما إلى قواعد التعارض، أو الأصل العملي، فلا يقال: ان دليل وجوب الوضوء مثلا يشمل الوضوء الضرري وغيره، ودليل نفي الضرر يشمل الوضوء وغيره كالصوم والحج والبيع وغيرها، ففي الوضوء الضرري يتعارض الدليلان، فيرجع فيه إلى أحكام التعارض، بل يقال:
ان المرجع فيه دليل نفي الضرر، فيحكم بعدم وجوب الوضوء الضرري،
(1) أي: ومن أن المنفي بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأولية، ومن أن الضرر علة لنفيه لا يلاحظ النسبة. إلخ.
وهذا إشارة إلى الجهة الثالثة من الجهات الثلاث المتعلقة بقاعدة الضرر، وهي نسبة أدلة نفي الضرر مع أدلة الاحكام. ولا يخفى أن في هذه الجهة يبحث تارة عن نسبة أدلة نفي الضرر مع أدلة أحكام الافعال بعناوينها الأولية، وأخرى عن نسبتها مع أدلة أحكام العناوين الثانوية غير الضرر. وثالثة عن نسبتها مع دليل خصوص الضرر من العناوين الثانوية، وهذا هو المسمى بتعارض الضررين، فهنا مباحث:
الأول: في نسبة أدلة نفي الضرر مع أدلة أحكام الافعال بعناوينها الأولية.
ومحصل ما أفاده المصنف (قده) في ذلك: أن دليل نفي الضرر يقدم على دليل الحكم الأولي، لان العرف المتبع نظره في استظهار المعاني من الألفاظ يوفق بين دليلي نفي الضرر والحكم الأولي بحمل الأول على الفعلي والثاني على الاقتضائي.
وبعبارة أخرى: يرى العرف أن العنوان الثانوي وهو الضرر رافع لفعلية الحكم الأولي الذي كان قبل عروض الضرر فعليا، ومع هذا التوفيق العرفي لا تلاحظ النسبة - وهي العموم من وجه - بين دليلي نفي الضرر والحكم الأولي حتى يجب الرجوع في المجمع الذي هو مورد تعارضهما إلى قواعد التعارض، أو الأصل العملي، فلا يقال: ان دليل وجوب الوضوء مثلا يشمل الوضوء الضرري وغيره، ودليل نفي الضرر يشمل الوضوء وغيره كالصوم والحج والبيع وغيرها، ففي الوضوء الضرري يتعارض الدليلان، فيرجع فيه إلى أحكام التعارض، بل يقال:
ان المرجع فيه دليل نفي الضرر، فيحكم بعدم وجوب الوضوء الضرري،