____________________
الثابت للأفعال أو الحكم المتوهم ثبوته لها كاعتقاد أهل الجاهلية بجواز قتل البنات كما مر آنفا، وضمير (ثبوته) راجع إلى الحكم، و ضمير (لها) إلى الافعال، والمشار إليه في (كذلك) قوله: (بعناوينها).
(1) متعلق ب (نفيه) يعني: أن الحكم الذي أريد نفيه في حال الضرر. إلخ.
(2) يعني: لا الحكم الثابت للضرر بعنوانه كوجوب الزكاة والخمس والجهاد، فان موضوع الوجوب في هذه الأمور ضرر مالي وهو الزكاة والخمس، ونفسي وهو الجهاد، والحكم الثابت لعنوان الضرر لا يرتفع بقاعدة الضرر، لان الضرر الموضوع لحكم كسائر الموضوعات مقتض لحكمه، والمقتضي للشئ لا يكون رافعا له، فيمتنع أن يكون الضرر نافيا لحكمه الذي شرع له بعنوانه. وضميرا (له، بعنوانه) راجعان إلى الضرر.
(3) تعليل لكون المنفي بقاعدة الضرر خصوص الحكم الثابت للعنوان الأولي الشامل إطلاقه لصورة إيجابه الضرر كوجوب الوضوء و لزوم البيع، فان مقتضى إطلاق دليلهما ثبوت هذين الحكمين مطلقا حتى في حال الضرر، دون الحكم الثابت لعنوان الضرر. وقد عرفت تقريب هذا التعليل بقولنا: (لان الضرر الموضوع لحكم. إلخ) فلا يمكن أن يكون المنفي بقاعدة الضرر الحكم الثابت لعنوان الضرر، لأنه موضوع لحكمه، ومن المعلوم أن الموضع كالعلة، فكما أن العلة تقتضي وجود المعلول، فكذلك الموضوع، فإنه يقتضي الحكم، فلا يعقل أن يكون رافعا له، لامتناع اقتضاء شئ لطرفي النقيض.
(4) لما مر من أن الموضوع لما فيه من ملاك التشريع مقتض للحكم كاقتضاء العلة لوجود المعلول، وضمير (أنه) راجع إلى الضرر، و ضمير (حكمه)
(1) متعلق ب (نفيه) يعني: أن الحكم الذي أريد نفيه في حال الضرر. إلخ.
(2) يعني: لا الحكم الثابت للضرر بعنوانه كوجوب الزكاة والخمس والجهاد، فان موضوع الوجوب في هذه الأمور ضرر مالي وهو الزكاة والخمس، ونفسي وهو الجهاد، والحكم الثابت لعنوان الضرر لا يرتفع بقاعدة الضرر، لان الضرر الموضوع لحكم كسائر الموضوعات مقتض لحكمه، والمقتضي للشئ لا يكون رافعا له، فيمتنع أن يكون الضرر نافيا لحكمه الذي شرع له بعنوانه. وضميرا (له، بعنوانه) راجعان إلى الضرر.
(3) تعليل لكون المنفي بقاعدة الضرر خصوص الحكم الثابت للعنوان الأولي الشامل إطلاقه لصورة إيجابه الضرر كوجوب الوضوء و لزوم البيع، فان مقتضى إطلاق دليلهما ثبوت هذين الحكمين مطلقا حتى في حال الضرر، دون الحكم الثابت لعنوان الضرر. وقد عرفت تقريب هذا التعليل بقولنا: (لان الضرر الموضوع لحكم. إلخ) فلا يمكن أن يكون المنفي بقاعدة الضرر الحكم الثابت لعنوان الضرر، لأنه موضوع لحكمه، ومن المعلوم أن الموضع كالعلة، فكما أن العلة تقتضي وجود المعلول، فكذلك الموضوع، فإنه يقتضي الحكم، فلا يعقل أن يكون رافعا له، لامتناع اقتضاء شئ لطرفي النقيض.
(4) لما مر من أن الموضوع لما فيه من ملاك التشريع مقتض للحكم كاقتضاء العلة لوجود المعلول، وضمير (أنه) راجع إلى الضرر، و ضمير (حكمه)