____________________
التصرف فيها بحمل الحكم على الاقتضائي كما إذا كانت دلالته بالعموم أو الاطلاق وجب الاغماض عن دلالته بسبب دليل حكم العنوان الثانوي، وحمل الحكم الأولي على الاقتضائي، إذ العرف يوفق بينهما بجعل اجتماع الدليلين قرينة على أن الحكم الأولي ليست فعليته بنحو العلية التامة حتى يأبى عن التصرف فيه بالحمل على الاقتضائي، بل يقبل التصرف، فيحمل على الاقتضائي، ويجعل العنوان الثانوي مانعا فعليا عن فعليته، حيث إن دلالة دليل الحكم بالعنوان الأولي تكون بالاطلاق، وهو ظاهر في شموله لجميع الحالات والعناوين الثانوية، ودلالة دليل الحكم بالعنوان الثانوي تصلح لتقييد إطلاق فعليته، وحمله على الاقتضائي، ولا عكس، إذ لازم حمل العنوان الثانوي على الاقتضائي عدم صيرورته فعليا أصلا، فيلغو تشريعه.
(1) قيد ل (لزم) وضمير (عنها) راجع إلى (دلالة) وضمير (بسببه) إلى (دليل حكم العارض) وقوله: (لو كانت هناك دلالة) أي: دلالة على العلية.
(2) تعليل للزوم الاغماض، وقد مر توضيحه بقولنا: (إذ العرف يوفق بينهما بجعل اجتماع الدليلين قرينة إلخ) وضمير (أنه) راجع إلى (الحكم الثابت).
(1) قيد ل (لزم) وضمير (عنها) راجع إلى (دلالة) وضمير (بسببه) إلى (دليل حكم العارض) وقوله: (لو كانت هناك دلالة) أي: دلالة على العلية.
(2) تعليل للزوم الاغماض، وقد مر توضيحه بقولنا: (إذ العرف يوفق بينهما بجعل اجتماع الدليلين قرينة إلخ) وضمير (أنه) راجع إلى (الحكم الثابت).