____________________
ولا يرجع فيه إلى دليل وجوب الوضوء.
(1) أي: أدلة الاحكام، وضميرا (نفيه، أدلته) راجعان إلى الضرر، و (تقدم) معطوف على (لا يلاحظ) أي: ومن هنا تقدم أدلته.
(2) يعني: مع أن النسبة بين أدلة نفي الضرر وأدلة الاحكام الأولية عموم من وجه، وقد قرر في محله أن حكم العامين من وجه هو الرجوع إلى قواعد التعارض أو الأصل العملي، لكن لا تلاحظ هذه النسبة بينهما، بل يقدم دليل نفي الضرر للتوفيق العرفي المزبور، فقوله: (مع) قيد لقوله: (لا تلاحظ النسبة).
(3) الظاهر أنه تعليل لعدم ملاحظة النسبة بين الدليلين مع كونها عموما من وجه، ومحصله: أن التوفيق العرفي بين الدليلين منع عن ملاحظة النسبة التي بينهما وهي العموم من وجه، وعليه فلعل الأولى تقديمه على عدم ملاحظة النسبة بأن يقال:
(ومن هنا يوفق بينهما عرفا إلى قوله: من عنوان الضرر بأدلته، ولذا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الاحكام إلى قوله: مع أنها عموم من وجه) والوجه في التقديم علية التوفيق العرفي بين الدليلين لعدم ملاحظة النسبة بينهما، والظاهر أن نظرهم في هذا التوفيق إلى حفظ موضوعية كلا العنوانين للحكم، فان موضوعية العنوان الأولي للحكم مطلقة شاملة لجميع الحالات التي منها العنوان الثانوي، و الاخذ بإطلاقها يسقط العنوان الثانوي عن الموضوعية رأسا، فالجمع بينهما بالاقتضائية والفعلية يوجب بقاء موضوعيتهما معا ويكون جمعا بين الدليلين في مقام الاثبات. وهو متبع ما لم ينهض دليل على أهمية ملاك الحكم الثابت للعنوان الأولي، وتبعية فعلية الحكم له في كل حال حتى حال عروض العنوان الثانوي، وضمير (أنه) للشأن، وضمير (بينهما) راجع إلى (أدلة نفيه وأدلة الاحكام).
(1) أي: أدلة الاحكام، وضميرا (نفيه، أدلته) راجعان إلى الضرر، و (تقدم) معطوف على (لا يلاحظ) أي: ومن هنا تقدم أدلته.
(2) يعني: مع أن النسبة بين أدلة نفي الضرر وأدلة الاحكام الأولية عموم من وجه، وقد قرر في محله أن حكم العامين من وجه هو الرجوع إلى قواعد التعارض أو الأصل العملي، لكن لا تلاحظ هذه النسبة بينهما، بل يقدم دليل نفي الضرر للتوفيق العرفي المزبور، فقوله: (مع) قيد لقوله: (لا تلاحظ النسبة).
(3) الظاهر أنه تعليل لعدم ملاحظة النسبة بين الدليلين مع كونها عموما من وجه، ومحصله: أن التوفيق العرفي بين الدليلين منع عن ملاحظة النسبة التي بينهما وهي العموم من وجه، وعليه فلعل الأولى تقديمه على عدم ملاحظة النسبة بأن يقال:
(ومن هنا يوفق بينهما عرفا إلى قوله: من عنوان الضرر بأدلته، ولذا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الاحكام إلى قوله: مع أنها عموم من وجه) والوجه في التقديم علية التوفيق العرفي بين الدليلين لعدم ملاحظة النسبة بينهما، والظاهر أن نظرهم في هذا التوفيق إلى حفظ موضوعية كلا العنوانين للحكم، فان موضوعية العنوان الأولي للحكم مطلقة شاملة لجميع الحالات التي منها العنوان الثانوي، و الاخذ بإطلاقها يسقط العنوان الثانوي عن الموضوعية رأسا، فالجمع بينهما بالاقتضائية والفعلية يوجب بقاء موضوعيتهما معا ويكون جمعا بين الدليلين في مقام الاثبات. وهو متبع ما لم ينهض دليل على أهمية ملاك الحكم الثابت للعنوان الأولي، وتبعية فعلية الحكم له في كل حال حتى حال عروض العنوان الثانوي، وضمير (أنه) للشأن، وضمير (بينهما) راجع إلى (أدلة نفيه وأدلة الاحكام).