____________________
ويعبر عنه بأن الموضوع الضرري لا حكم له.
ومرجع الوجه الأول الذي اختاره الشيخ الأعظم إلى أن الحكم الضرري لا جعل له، وهو مفاد ليس التامة، والعدم المحمولي، فالنفي بسيط. ومرجع مختار المصنف إلى النفي المركب أعني به نفي الحكم عن الموضوع الضرري، وهو مفاد ليس الناقصة والعدم النعتي.
(1) غرضه: أن نفي الحقيقة ادعاء لما كان أوقع في النفس وأوفق بالبلاغة تعين إرادته بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي، فيكون هذا المعنى بقرينة البلاغة أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي.
(2) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (قده) وقد تقدم مختاره وهو إرادة الحكم من الضرر باستعمال الضرر في الحكم بعلاقة السببية، وأن هذا المعنى أقرب المجازات عنده بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي.
والمصنف أورد عليه بأن البلاغة في الكلام تقتضي إرادة نفي الحقيقة، لا نفى الحكم ابتدأ، وان كان مرجع نفي الحقيقة في وعاء التشريع إلى نفي الحكم أيضا، لكن البلاغة قرينة على إرادة نفي الحقيقة ادعاء.
(3) معطوف على (الحكم) وهو ثالث المعاني المذكورة أعني الضرر غير المتدارك، بمعنى أن كل ضرر غير متدارك منفي شرعا، فكل ضرر متدارك بجعل الشارع للضمان أو الخيار أو غيرهما.
(4) إشارة إلى توهم ودفع. أما التوهم فهو: أن القائل بنفي الحكم كالشيخ القائل بالمجاز في الكلمة، أو القائل بالمجاز في التقدير كتقدير (غير المتدارك) قائلان أيضا بنفي الطبيعة أي طبيعة الحكم الضرري، أو طبيعة الضرر غير المتدارك،
ومرجع الوجه الأول الذي اختاره الشيخ الأعظم إلى أن الحكم الضرري لا جعل له، وهو مفاد ليس التامة، والعدم المحمولي، فالنفي بسيط. ومرجع مختار المصنف إلى النفي المركب أعني به نفي الحكم عن الموضوع الضرري، وهو مفاد ليس الناقصة والعدم النعتي.
(1) غرضه: أن نفي الحقيقة ادعاء لما كان أوقع في النفس وأوفق بالبلاغة تعين إرادته بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي، فيكون هذا المعنى بقرينة البلاغة أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي.
(2) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (قده) وقد تقدم مختاره وهو إرادة الحكم من الضرر باستعمال الضرر في الحكم بعلاقة السببية، وأن هذا المعنى أقرب المجازات عنده بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي.
والمصنف أورد عليه بأن البلاغة في الكلام تقتضي إرادة نفي الحقيقة، لا نفى الحكم ابتدأ، وان كان مرجع نفي الحقيقة في وعاء التشريع إلى نفي الحكم أيضا، لكن البلاغة قرينة على إرادة نفي الحقيقة ادعاء.
(3) معطوف على (الحكم) وهو ثالث المعاني المذكورة أعني الضرر غير المتدارك، بمعنى أن كل ضرر غير متدارك منفي شرعا، فكل ضرر متدارك بجعل الشارع للضمان أو الخيار أو غيرهما.
(4) إشارة إلى توهم ودفع. أما التوهم فهو: أن القائل بنفي الحكم كالشيخ القائل بالمجاز في الكلمة، أو القائل بالمجاز في التقدير كتقدير (غير المتدارك) قائلان أيضا بنفي الطبيعة أي طبيعة الحكم الضرري، أو طبيعة الضرر غير المتدارك،