____________________
(1) أي: بأن الحكم الثابت للعناوين الأولية اقتضائي، والضرر العارض عليها رافع لفعلية ذلك الحكم الثابت للعنوان الأولي.
(2) بيان ل (ما) الموصول الذي هو فاعل (يمنع) و (فعلا) قيد ل (يمنع) وضمير (عنه) راجع إلى (الثابت) وضمير (عليها) إلى (العناوين) يعني:
يمنع عنوان الضرر الذي يعرض العناوين الأولية عن فعلية الحكم الثابت لها، و (بأدلته) متعلق ب (يمنع) يعني: يمنع عنوان الضرر بأدلته فعلية الحكم الثابت للعناوين الأولية.
(3) يعني: أن التوفيق العرفي بحمل حكم العناوين الأولية على الاقتضائي وحكم عنوان الضرر على الفعلي المطرد في كل عنوان ثانوي مع عنوان أولي، ولا يختص بعنوان الضرر من العناوين الثانوية. وعليه فيقدم دليل الحرج والنذر والعهد واليمين والشرط وغيرها من العناوين الثانوية أيضا على أدلة أحكام العناوين الأولية مع كون النسبة بينهما أيضا عموما من وجه.
(4) كأدلة الشرط والنذر واليمين وغيرها من الأدلة الرافعة لحكم الافعال بعناوينها الثانوية، فإذا شرط في ضمن عقد لازم فعل صلاة الليل مثلا، أو نذر ذلك، أو حلف عليه، فإنها تقدم على أدلة استحباب صلاة الليل، ويحكم بفعلية وجوب فعلها بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط والنذر واليمين، ويحمل استحبابها على الاقتضائي.
(5) كأدلة رفع الحرج والخطأ والنسيان، نظير الوضوء فيما إذا توقف شراء
(2) بيان ل (ما) الموصول الذي هو فاعل (يمنع) و (فعلا) قيد ل (يمنع) وضمير (عنه) راجع إلى (الثابت) وضمير (عليها) إلى (العناوين) يعني:
يمنع عنوان الضرر الذي يعرض العناوين الأولية عن فعلية الحكم الثابت لها، و (بأدلته) متعلق ب (يمنع) يعني: يمنع عنوان الضرر بأدلته فعلية الحكم الثابت للعناوين الأولية.
(3) يعني: أن التوفيق العرفي بحمل حكم العناوين الأولية على الاقتضائي وحكم عنوان الضرر على الفعلي المطرد في كل عنوان ثانوي مع عنوان أولي، ولا يختص بعنوان الضرر من العناوين الثانوية. وعليه فيقدم دليل الحرج والنذر والعهد واليمين والشرط وغيرها من العناوين الثانوية أيضا على أدلة أحكام العناوين الأولية مع كون النسبة بينهما أيضا عموما من وجه.
(4) كأدلة الشرط والنذر واليمين وغيرها من الأدلة الرافعة لحكم الافعال بعناوينها الثانوية، فإذا شرط في ضمن عقد لازم فعل صلاة الليل مثلا، أو نذر ذلك، أو حلف عليه، فإنها تقدم على أدلة استحباب صلاة الليل، ويحكم بفعلية وجوب فعلها بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط والنذر واليمين، ويحمل استحبابها على الاقتضائي.
(5) كأدلة رفع الحرج والخطأ والنسيان، نظير الوضوء فيما إذا توقف شراء