ومثله (3) لو أريد ذاك (4) بنحو التقييد، فإنه (5) وان لم يكن ببعيد،
____________________
الحكم فقط من أسبابه من قبيل استعمال العام وإرادة الخاص منه بلا موجب وقرينة، وهذا من الاستعمالات المستنكرة.
(1) وهو الحكم الشرعي الذي ينشأ منه الضرر كما عرفت، ولازمه عدم تعرضه لحكم الضرر الناشئ من أسبابه التكوينية والافعال الخارجية، وضمير (أسبابه) راجع إلى (الضرر).
(2) أي: من الضرر، هذا هو المجاز في الحذف، وقد تقدم توضيحه، و (خصوص) معطوف على (خصوص).
(3) أي: ومثل استعمال الضرر في الحكم مجازا بعلاقة السببية وفي الضرر غير المتدارك مجازا في الحذف في البشاعة لو أريد الحكم أو الضرر غير المتدارك من (لا ضرر) بنحو الحقيقة، بأن يراد ذلك بنحو التقييد أي تعدد الدال والمدلول، ففي الأول يقال: (لا حكم ضرريا) وفي الثاني: (لا ضرر غير متدارك).
فالفرق بين قوله: (ومثله) وقوله: (ضرورة بشاعة) هو: أن الاستعمال في باب التقييد حقيقي، وفي قوله: (بشاعة) مجازي مع وحدة المراد في كليهما، إذ الملحوظ في كل منهما ليس مجرد ذات الضرر، بل الضرر المقيد بكونه ناشئا من الحكم فقط، أو خصوص الضرر غير المتدارك.
(4) أي: استعمال الضرر مجازا في الحكم أو غير المتدارك منه كما مر آنفا.
(5) أي: فان التقييد وان لم يكن ببعيد، لشيوعه في الاستعمالات المتعارفة، لكنه منوط بقرينة، وبدونها لا يصح المصير إليه. وضميرا (أنه، عليه) راجعان إلى التقييد، و (غير) خبر (فإنه).
(1) وهو الحكم الشرعي الذي ينشأ منه الضرر كما عرفت، ولازمه عدم تعرضه لحكم الضرر الناشئ من أسبابه التكوينية والافعال الخارجية، وضمير (أسبابه) راجع إلى (الضرر).
(2) أي: من الضرر، هذا هو المجاز في الحذف، وقد تقدم توضيحه، و (خصوص) معطوف على (خصوص).
(3) أي: ومثل استعمال الضرر في الحكم مجازا بعلاقة السببية وفي الضرر غير المتدارك مجازا في الحذف في البشاعة لو أريد الحكم أو الضرر غير المتدارك من (لا ضرر) بنحو الحقيقة، بأن يراد ذلك بنحو التقييد أي تعدد الدال والمدلول، ففي الأول يقال: (لا حكم ضرريا) وفي الثاني: (لا ضرر غير متدارك).
فالفرق بين قوله: (ومثله) وقوله: (ضرورة بشاعة) هو: أن الاستعمال في باب التقييد حقيقي، وفي قوله: (بشاعة) مجازي مع وحدة المراد في كليهما، إذ الملحوظ في كل منهما ليس مجرد ذات الضرر، بل الضرر المقيد بكونه ناشئا من الحكم فقط، أو خصوص الضرر غير المتدارك.
(4) أي: استعمال الضرر مجازا في الحكم أو غير المتدارك منه كما مر آنفا.
(5) أي: فان التقييد وان لم يكن ببعيد، لشيوعه في الاستعمالات المتعارفة، لكنه منوط بقرينة، وبدونها لا يصح المصير إليه. وضميرا (أنه، عليه) راجعان إلى التقييد، و (غير) خبر (فإنه).