____________________
والوجه في ضعفها هو: أقربية نفي الحقيقة ادعاء إلى المعنى الحقيقي من سائر المعاني، فيتعين حمل (لا ضرر) عليه، إذ الأقربية توجب ظهور الكلام فيه، وبعد إرادة غيره من المعاني المزبورة، لخلوها عن قرينة توجب حمله عليها.
(1) بضم الباء فاعل (انقدح) و (جدا) قيد له.
(2) وهو المجاز في الكلمة بعلاقة السببية كما ذهب إليه الشيخ (قده).
(3) وهو المجاز في التقدير المعبر عنه بنفي الصفة التي هي غير المتدارك، يعني: أن المنفي هو الضرر غير المتدارك، وهو المنسوب إلى الفاضل التوني (ره).
(4) كما اختاره بعض كشيخ الشريعة الأصفهاني (قده) في رسالته المعمولة في قاعدة الضرر، وقد مر تفصيل الجميع.
(5) تعليل لقوله: (بعد) ومحصله: أن استعمال الضرر في سبب خاص من أسبابه - وهو الحكم الشرعي كلزوم البيع الغبني، مع عدم انحصار السبب فيه ووجود أسباب تكوينية له كالضرر الناشئ من استعمال الماء في الوضوء مثلا، وغير ذلك كما هو مرجع كلام الشيخ (قده) - مستبشع، لوجهين:
الأول: استعمال الضرر في سببه، وهو الحكم مجازا.
والثاني: أن الضرر عام يشمل الضرر الناشئ عن الحكم وغيره، فإرادة
(1) بضم الباء فاعل (انقدح) و (جدا) قيد له.
(2) وهو المجاز في الكلمة بعلاقة السببية كما ذهب إليه الشيخ (قده).
(3) وهو المجاز في التقدير المعبر عنه بنفي الصفة التي هي غير المتدارك، يعني: أن المنفي هو الضرر غير المتدارك، وهو المنسوب إلى الفاضل التوني (ره).
(4) كما اختاره بعض كشيخ الشريعة الأصفهاني (قده) في رسالته المعمولة في قاعدة الضرر، وقد مر تفصيل الجميع.
(5) تعليل لقوله: (بعد) ومحصله: أن استعمال الضرر في سبب خاص من أسبابه - وهو الحكم الشرعي كلزوم البيع الغبني، مع عدم انحصار السبب فيه ووجود أسباب تكوينية له كالضرر الناشئ من استعمال الماء في الوضوء مثلا، وغير ذلك كما هو مرجع كلام الشيخ (قده) - مستبشع، لوجهين:
الأول: استعمال الضرر في سببه، وهو الحكم مجازا.
والثاني: أن الضرر عام يشمل الضرر الناشئ عن الحكم وغيره، فإرادة