____________________
(1) هذا تمهيد لبيان ما اختاره من كون نفي الضرر من نفي الموضوع والحقيقة ادعاء وإرادة نفي الحكم منه. توضيح ذلك: أنه لما تعذرت إرادة المعنى الحقيقي وهو نفي الضرر حقيقة، لكونه كذبا، لوجود الضرر في الخارج، دار أمره بين جملة من المعاني:
منها: إرادة الحكم من الضرر بعلاقة السببية، حيث إن الضرر ينشأ من حكم الشارع، كما إذا وجب الوضوء مع كون استعمال الماء مضرا، أو لزم البيع الغبني، فان الضرر في الأول ناش عن حكم الشارع بوجوب الوضوء، وفي الثاني عن حكمه بلزوم البيع على المغبون، فهذان الوجوب واللزوم منفيان بقاعدة الضرر، فمرجع هذا الوجه إلى استعمال لفظ الضرر مجازا في سببه وهو الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي. وبهذا التصرف المجازي يصير النفي حقيقيا، لعدم جعل طبيعة الحكم الذي ينشأ منه الضرر حقيقة، ففي وعاء التشريع لا ضرر حقيقة، ويسمى هذا التصرف بالمجاز في الكلمة، ويعبر عنه بأن الحكم الضرري لا جعل له، فالضرر عنوان لنفس الحكم ومحمول عليه بالحمل الشائع، كالحرج الذي هو عنوان الحكم ومنفي في الشرع، كما هو مقتضى قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وهذا خيرة شيخنا الأعظم بل نسب إلى المشهور، قال
منها: إرادة الحكم من الضرر بعلاقة السببية، حيث إن الضرر ينشأ من حكم الشارع، كما إذا وجب الوضوء مع كون استعمال الماء مضرا، أو لزم البيع الغبني، فان الضرر في الأول ناش عن حكم الشارع بوجوب الوضوء، وفي الثاني عن حكمه بلزوم البيع على المغبون، فهذان الوجوب واللزوم منفيان بقاعدة الضرر، فمرجع هذا الوجه إلى استعمال لفظ الضرر مجازا في سببه وهو الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي. وبهذا التصرف المجازي يصير النفي حقيقيا، لعدم جعل طبيعة الحكم الذي ينشأ منه الضرر حقيقة، ففي وعاء التشريع لا ضرر حقيقة، ويسمى هذا التصرف بالمجاز في الكلمة، ويعبر عنه بأن الحكم الضرري لا جعل له، فالضرر عنوان لنفس الحكم ومحمول عليه بالحمل الشائع، كالحرج الذي هو عنوان الحكم ومنفي في الشرع، كما هو مقتضى قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وهذا خيرة شيخنا الأعظم بل نسب إلى المشهور، قال