____________________
متأخر رتبة عن المقتضي، فلا يطلق الشرط إلا مع إحراز المقتضي، و مع عدم المقتضي لا يطلق الشرط كالمقام.
فان كان مراد الفاضل من الاشتراط أن جريان البراءة مشروط بعدم ترتب الضرر عليها، ففيه أولا: أن إطلاق الشرط عليه لا يخلو من المسامحة، لما مر آنفا من أن عدم الجريان حينئذ مستند إلى عدم المقتضي، لا إلى عدم الشرط.
وثانيا: أنه لا اختصاص للضرر، بل جريان البراءة منوط بعدم الدليل الاجتهادي مطلقا من دليل الضرر وغيره، كما أن عدم الجريان لا يختص بالبراءة، بل كل أصل عملي يتوقف جريانه على عدم دليل اجتهادي في مورده.
(1) أي: في المقام الذي تجري فيه قاعدة الضرر.
(2) يعني: كما أن عدم المجال لجريان البراءة مع قاعدة نفي الضرر حال البراءة مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية، وضمير (حالها) راجع إلى أصالة البراءة.
(3) الضمير للشأن، وحاصله: أن أصالة البراءة وان لم يكن لها مجال في موارد الضرر، الا أن عدم جريانها فيها ليس لأجل شرطية عدم قاعدة الضرر لجريان البراءة، بل لعدم المقتضي لجريانها معها، لما مر من أن دليل قاعدة الضرر كسائر الأدلة الاجتهادية يرفع الشك الذي هو موضوع أصل البراءة وغيره من الأصول العملية، فالدليل الاجتهادي رافع لموضوع الأصل ولو ظاهرا كما هو مقتضى الأدلة غير العملية، فمع الدليل لا مقتضي لأصالة البراءة، لا أن عدم الدليل شرط لجريان البراءة، فقوله: (الا أنه حقيقة) إشارة إلى عدم المقتضي للبراءة، وضمير (لها) راجع إلى أصالة البراءة.
فان كان مراد الفاضل من الاشتراط أن جريان البراءة مشروط بعدم ترتب الضرر عليها، ففيه أولا: أن إطلاق الشرط عليه لا يخلو من المسامحة، لما مر آنفا من أن عدم الجريان حينئذ مستند إلى عدم المقتضي، لا إلى عدم الشرط.
وثانيا: أنه لا اختصاص للضرر، بل جريان البراءة منوط بعدم الدليل الاجتهادي مطلقا من دليل الضرر وغيره، كما أن عدم الجريان لا يختص بالبراءة، بل كل أصل عملي يتوقف جريانه على عدم دليل اجتهادي في مورده.
(1) أي: في المقام الذي تجري فيه قاعدة الضرر.
(2) يعني: كما أن عدم المجال لجريان البراءة مع قاعدة نفي الضرر حال البراءة مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية، وضمير (حالها) راجع إلى أصالة البراءة.
(3) الضمير للشأن، وحاصله: أن أصالة البراءة وان لم يكن لها مجال في موارد الضرر، الا أن عدم جريانها فيها ليس لأجل شرطية عدم قاعدة الضرر لجريان البراءة، بل لعدم المقتضي لجريانها معها، لما مر من أن دليل قاعدة الضرر كسائر الأدلة الاجتهادية يرفع الشك الذي هو موضوع أصل البراءة وغيره من الأصول العملية، فالدليل الاجتهادي رافع لموضوع الأصل ولو ظاهرا كما هو مقتضى الأدلة غير العملية، فمع الدليل لا مقتضي لأصالة البراءة، لا أن عدم الدليل شرط لجريان البراءة، فقوله: (الا أنه حقيقة) إشارة إلى عدم المقتضي للبراءة، وضمير (لها) راجع إلى أصالة البراءة.