____________________
(1) كمثال احتمال جزئية السورة على ما عرفت آنفا، فيبطل العمل العبادي، لاختلال شرطه وهو قصد القربة.
(2) تعليل لعدم الاشكال في وجوب الإعادة في صورتي المخالفة للواقع والموافقة له مع فقدان قصد القربة، وهذه العلة مشتركة بين صورتي الموافقة للواقع بدون قصد القربة والمخالفة له، وقوله: (مع عدم دليل على الصحة) تعليل لصورة الاتيان بالعمل فاقدا لبعض شرائطه، وحاصله: أنه إذا أتى بالمأمور به ناقصا صدق أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فهو فاسد، إلا إذا دل دليل على صحته وعدم لزوم إعادته، وهذا الدليل مفقود إلا في موضعين أحدهما الاتمام في موضع القصر، والاخر الجهر أو الاخفات في موضع الاخر على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى.
(3) الأولى إضافة (على وجهه) إليه، لما مر منه في بحث التعبدي و التوصلي من دخل قصد القربة في الغرض وعدم تكفل نفس الخطاب لاعتباره في العبادة، وعليه فالمراد بقوله: (في صورة الموافقة) هو الموافقة لذات العبادة ما عدا قصد القربة، فلا يتوهم التهافت بين صدر الكلام وذيله.
(4) استثناء من قوله: (مع عدم دليل على الصحة).
(5) أما الصحيح الدال على الأول فهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم:
(قالا قلنا: لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال عليه
(2) تعليل لعدم الاشكال في وجوب الإعادة في صورتي المخالفة للواقع والموافقة له مع فقدان قصد القربة، وهذه العلة مشتركة بين صورتي الموافقة للواقع بدون قصد القربة والمخالفة له، وقوله: (مع عدم دليل على الصحة) تعليل لصورة الاتيان بالعمل فاقدا لبعض شرائطه، وحاصله: أنه إذا أتى بالمأمور به ناقصا صدق أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فهو فاسد، إلا إذا دل دليل على صحته وعدم لزوم إعادته، وهذا الدليل مفقود إلا في موضعين أحدهما الاتمام في موضع القصر، والاخر الجهر أو الاخفات في موضع الاخر على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى.
(3) الأولى إضافة (على وجهه) إليه، لما مر منه في بحث التعبدي و التوصلي من دخل قصد القربة في الغرض وعدم تكفل نفس الخطاب لاعتباره في العبادة، وعليه فالمراد بقوله: (في صورة الموافقة) هو الموافقة لذات العبادة ما عدا قصد القربة، فلا يتوهم التهافت بين صدر الكلام وذيله.
(4) استثناء من قوله: (مع عدم دليل على الصحة).
(5) أما الصحيح الدال على الأول فهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم:
(قالا قلنا: لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال عليه