وأما (4) لو قيل بعدم الايجاب إلا بعد الشرط والوقت كما هو (5) ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور، فلا (6) محيص
____________________
الحالي لوجوب مقدماته.
(1) يعني: الشرط الذي يكون بوجوده الاتفاقي دخيلا كالاستطاعة، فإنه لا يترشح من الواجب وجوب غيري عليها. نعم لو لم يكن دخله بهذا النحو كان مقتضى قيديته للواجب وجوب تحصيله.
(2) أي: الواجب المطلق المعلق، وضميرا (مقدماته، شرطه) راجعان إليه أيضا.
(3) هذا الضمير وضمير (شرطه) راجعان إلى الواجب الاستقبالي.
(4) غرضه: أنه لو نوقش في الوجه الثاني - وهو كون الواجب المشروط والموقت مطلقا معلقا حتى يجب التعلم غيريا بعدم الوجوب إلا بعد الشرط والوقت كما هو مقتضى كون الشرط قيدا لنفس الوجوب و فتاوى المشهور، حيث إنهم أفتوا بعدم وجوب مقدمات الواجب المشروط والموقت قبل الشرط والوقت - فيتعين دفع إشكال استحقاق العقوبة فيهما بكون وجوب التعلم نفسيا لتكون المؤاخذة على تركه، لا على ترك الواقع.
(5) أي: عدم الايجاب ظاهر الأدلة المتضمنة للشرط والوقت، كقوله تعالى:
(إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) فان النداء المراد به زوال يوم الجمعة شرط لوجوب السعي.
(6) جواب (وأما) وهو كالصريح في تعين دفع إشكال العقوبة في الواجب
(1) يعني: الشرط الذي يكون بوجوده الاتفاقي دخيلا كالاستطاعة، فإنه لا يترشح من الواجب وجوب غيري عليها. نعم لو لم يكن دخله بهذا النحو كان مقتضى قيديته للواجب وجوب تحصيله.
(2) أي: الواجب المطلق المعلق، وضميرا (مقدماته، شرطه) راجعان إليه أيضا.
(3) هذا الضمير وضمير (شرطه) راجعان إلى الواجب الاستقبالي.
(4) غرضه: أنه لو نوقش في الوجه الثاني - وهو كون الواجب المشروط والموقت مطلقا معلقا حتى يجب التعلم غيريا بعدم الوجوب إلا بعد الشرط والوقت كما هو مقتضى كون الشرط قيدا لنفس الوجوب و فتاوى المشهور، حيث إنهم أفتوا بعدم وجوب مقدمات الواجب المشروط والموقت قبل الشرط والوقت - فيتعين دفع إشكال استحقاق العقوبة فيهما بكون وجوب التعلم نفسيا لتكون المؤاخذة على تركه، لا على ترك الواقع.
(5) أي: عدم الايجاب ظاهر الأدلة المتضمنة للشرط والوقت، كقوله تعالى:
(إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) فان النداء المراد به زوال يوم الجمعة شرط لوجوب السعي.
(6) جواب (وأما) وهو كالصريح في تعين دفع إشكال العقوبة في الواجب