منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٢٦
وفي مثله يسقط المورد عن قابلية الحكم المولوي، ضرورة أن الايجاب الطريقي المدعى هو المنشأ لاستحقاق العقوبة، لا ما كان العقاب محتملا مع الغض عن هذا الايجاب. وبعد وضوح التنافي بين الامرين لا وجه لاستظهار الوجوب الطريقي.
ويستدل للوجوب المولوي الغيري بما في المتن وفاقا لشيخنا الأعظم. لكن يشكل ذلك بأن المقدمة اما مقدمة الوجوب أو الوجود أو العلم، والمعرفة بأحكام الله تعالى ليست مقدمة وجوبية لبرهان الدور أو الخلف.
كما لا ينطبق ضابط المقدمة الوجودية عليها، لعدم مساوقة الجهل للعجز عن الامتثال، وإلا لبطل الاحتياط مع فرض عدم التزام القائل به.
وإحراز وجه الافعال من الوجوب والاستحباب غير لازم في مقام الإطاعة حتى يناط بالفحص والتعلم لعدم اعتبار التمييز في العبادات. ومع تسليمه فالوجه مختص بالعبادات، ومورد النزاع أعم منها، إذ الدعوى وجوب تعلم تمام الاحكام حتى التوصليات. نعم العلم بموضوعات الاحكام ومتعلقاتها كالقراءة في الصلاة ونحوها مقدمة وجودية، لكنه خارج عن مفروض الكلام أعني تعلم الاحكام.
و يزيد في الاشكال في خصوص الواجبات المشروطة بناء على ما اختاره المصنف من رجوع الشرط إلى الهيئة، حيث إنه لا فعلية للخطاب قبل الشرط حتى يترشح الوجوب على مقدمته التي هي علة لوجود الواجب.
هذا كله بناء على تسليم الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها و استكشاف خطاب شرعي بها. وأما مع إنكارها وكون لزوم الاتيان بالمقدمة لأجل اللابدية العقلية لامتثال الخطاب بذي المقدمة، فالمنع عن إيجاب التعلم غيريا أوضح وجها. هذا لو أريد بالوجوب الغيري ما هو بمناط المقدمية.
وان أريد به الوجوب الغيري الاستقلالي كما لعله المراد من آخر كلامه هنا