منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٢٥
هذا توضيح مرام الميرزا (قده) في دفع الاشكال في الواجبات المشروطة على ما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس.
أقول: ما حققه في أنحاء دخل الخطاب المتمم وفي الوجوب الطريقي متين لا غبار عليه. ولا يرد عليه إشكال شيخنا المحقق العراقي (قده) من (أن الامر الطريقي هو ما يكون بحسب لب الإرادة في فرض الموافقة عين الإرادة الواقعية ويكون موضوعه عين موضوعها. و من المعلوم بالضرورة مباينة الامر بتعلم حكم الصلاة مثلا مع الامر بالصلاة لاختلاف موضوعهما) وذلك لان المعتبر في الايجاب الطريقي هو الانشاء المولوي بداعي تنجيز الواقع، ولا ملاك في متعلقه، كوجوب تصديق العادل وحرمة نقض اليقين بالشك والامر بالاحتياط على القول بشرعيته لا إرشاديته، ودعوى لزوم وحدة المتعلق بلا بينة حتى يمتنع جعل الامر بالفحص طريقيا.
نعم قد يشكل كلام الميرزا (قده) بما أوردناه على تلميذه المحقق مد ظله، بيانه:
أنه قبل أسطر من هذا البحث جعل مسألة وجوب الفحص عن الاحكام بمناط وجوب النظر في معجزة من يدعي النبوة كما صنعه شيخنا الأعظم (قده) قال مقرر بحثه الشريف: (بل وجوب الفحص عن الأحكام الشرعية يكون من صغريات وجوب الفحص عن معجزة من يدعي النبوة بعد التفاته إلى المبدأ الاعلى، ولا إشكال في استقلال العقل بذلك، والا لزم إفحام الأنبياء) ومقتضى هذا البيان اندراج مسألة وجوب التعلم في كبرى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، حيث إن المصحح للمؤاخذة على تقدير المخالفة هو نفس احتمال التكليف الإلزامي،