منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٢٩
ودعوى كفاية مطلق الإضافة إليه تعالى في حصول التقرب، فينبغي الحكم بالصحة في الفرض مندفعة بأنه وان كان كذلك، الا أن إضافة العمل إليه تعالى مع تردده في تعلق الامر به وبنائه على الاقتصار عليه لا تتحقق أصلا، لان معنى الإضافة إليه تعالى هو كون العمل له عز وجل على كل حال، ومن المعلوم عدم حصول ذلك مع التزلزل المزبور والبناء على الاقتصار عليه. نعم نلتزم بصحة عبادة الجاهل الغافل عن جزئية السورة، لتمشي قصد القربة منه.
وقد يناقش فيما ذكره شيخنا الأعظم (قده) هنا وفي التنبيه الثاني من الشبهة الوجوبية بمنافاته لما أفاده في رابع تنبيهاتها بقوله: (لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنها، لأنه صلى الصلاة الواقعية قاصدا للتقرب بها إلى الله) لاقتضاء إطلاق حكمه باجزاء المأتي به عن الواقع عدم الفرق بين قصد إتيان المحتمل الثاني قبل الشروع في الأول وبين قصده في أثناء الأول وبين قصده بعد إتمام الأول قبل انكشاف المطابقة.
لكن يمكن منع المنافاة بإنكار إطلاق حكمه بالاجزاء، وذلك لأنه قال بالاجزاء من جهة قصد التقرب بالمأتي به، وأما ما يتحقق به هذا القصد فلم يذكره هنا، وانما ذكره في التنبيه الثاني من لزوم البناء و العزم على إتيان سائر المحتملات من أول الامر، فلو قصد الاقتصار على فعل بعض المحتملات كذلك لم يكن مجزيا عن الواقع حتى مع انكشاف موافقته له، لفرض عدم تمشي قصد القربة منه بنظر الشيخ (قده)، وعليه فلا تهافت بين كلاميه، هذا في العبادات.
وأما المعاملات بالمعنى الأعم من العقود والايقاعات، فقد يتوهم فسادها، لان الجاهل التارك للفحص من جهة الشك في ترتب الأثر العملي على ما ينشئه