منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٩٨
بين كل مطلق ومقيد.
والأدلة المتقدمة وان كان مورد أكثرها الشبهة التحريمية، الا أن الامر كذلك في الشبهة الوجوبية الموضوعية أخذا بعموم (والأشياء كلها على هذا) الوارد في رواية مسعدة لبيان الضابط الكلي لكل شبهة موضوعية، والأمثلة المذكورة قبلها وان كانت من الشبهة التحريمية، لكنها لا تصلح لتقييد الذيل وان أمكن تقييد صدر الرواية بها، وقد سبق الكلام حول هذه الأمثلة في أدلة البراءة فراجع.
إلا أنه يرفع اليد عن هذا الاطلاق فيما إذا أحرز أهمية المحتمل، أو توقف امتثال الكبريات الشرعية غالبا على الفحص عن الموضوع، مثل الفحص عن اشتمال المال الزكوي على النصاب، وبلوغ المال حد الاستطاعة، وما يفضل عن مئونة سنته من أرباح المكاسب ونحوها، إذ لو قصر في الفحص واعتمد على أصالة براءة ذمته عن تلك الأحكام المترتبة على موضوعاتها لزم إهمالها، ولا يرضى الشارع به قطعا. ولكنها موارد خاصة تتوقف على إحراز الملازمة بين المخالفة و عدم التفتيش عن حال الموضوع، أو أهمية الملاك الداعي لتشريع الحكم الكلي وعدم رضاه بتفويته، ولا سبيل لدعوى التلازم المذكور في جميع الشبهات الموضوعية الوجوبية كالتحريمية حتى يجب الفحص فيها، إذ التخلف عن الواقع قد يتفق أحيانا في مثل الخمر المحتمل مع عدم التزامهم بوجوب الفحص فيه.
والاستدلال بخبر زيد الصائغ في زكاة النقدين الامرة بسبك الفضة المغشوشة بالصفر لأجل تعيين مقدار الفضة الخالصة ثم إخراج زكاتها أجنبي عن الشبهة البدوية التي لا علم بأصل التكليف فيها، لظهورها في العلم إجمالا ببلوغها النصاب