____________________
ومحصل ما أفاده فيه هو: أن الفحص هنا معتبر بعين الوجه الذي ذكر في لزوم الفحص في البراءة العقلية، يعني: أن الفحص كما يكون محرزا لعدم البيان الذي هو موضوع البراءة العقلية، كذلك يكون محرزا لموضوع أصالة التخيير، وهو تساوي الاحتمالين وعدم مرجح لأحدهما على الاخر، بداهة أن هذا التساوي لا يحرز إلا بالفحص الموجب اما لتعين أحد الاحتمالين، فيتعين الاخذ به، لحصول الموافقة القطعية حينئذ، أو لتساويهما فيتخير في الاخذ بأحدهما، لعدم التمكن مع تساويهما من الموافقة القطعية، فالعقل لا يستقل بالحكم بالتخيير إلا بعد إحراز عدم رجحان أحد الاحتمالين على الاخر، كعدم استقلاله في الحكم بالبراءة إلا بعد إحراز موضوعه وهو عدم البيان. بل وجوب الفحص هنا أولى من وجوبه في البراءة العقلية، للعلم في المقام بجنس التكليف الموجب للفحص عن نوعه، بخلاف البراءة، إذ موضوعها وهو عدم الحجة موجودة قبل الفحص وبعده.
(1) يعني: كوجوبه في البراءة العقلية، وقد عرفت المراد بقوله: (بعين ما ذكر) بقولنا: (يعني أن الفحص كما يكون محرزا لعدم البيان الذي هو موضوع البراءة العقلية. إلخ).
(2) حتى تتوهم جواز الرجوع إلى التخيير العقلي قبل الفحص، كما توهم ذلك في البراءة العقلية، ببيان: أن المراد بالبيان هناك هو الحجة الواصلة فعلا، وان كان ذلك التوهم هناك فاسدا، ولكنه مع ذلك يفترق التخيير عن البراءة بأن جنس التكليف فيه معلوم، وهو موجب للفحص، بخلاف البراءة.
(1) يعني: كوجوبه في البراءة العقلية، وقد عرفت المراد بقوله: (بعين ما ذكر) بقولنا: (يعني أن الفحص كما يكون محرزا لعدم البيان الذي هو موضوع البراءة العقلية. إلخ).
(2) حتى تتوهم جواز الرجوع إلى التخيير العقلي قبل الفحص، كما توهم ذلك في البراءة العقلية، ببيان: أن المراد بالبيان هناك هو الحجة الواصلة فعلا، وان كان ذلك التوهم هناك فاسدا، ولكنه مع ذلك يفترق التخيير عن البراءة بأن جنس التكليف فيه معلوم، وهو موجب للفحص، بخلاف البراءة.