____________________
ليس نفسيا كما ذهب إليه العلمان المتقدمان حتى يكون العقاب على نفس ترك التعلم، بل المدار فيه على مخالفة الواقع لا على طريقه و هو التعلم حين تركه.
وكيف كان فالمصنف (قده) تبع المشهور والتزم باستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع التي أدى إليها ترك التعلم والفحص، لا على نفس ترك التعلم، فإذا شرب العصير العنبي بدون الفحص عن حكمه وكان حلالا واقعا لا يستحق مؤاخذة، لعدم مخالفة حكم إلزامي واقعي. والوجه فيه: أن مخالفة الواقع وان فرض وقوعها حال الغفلة عن الواقع، لكنها لما كانت مستندة إلى تقصيره في ترك الفحص و التعلم تنتهي إلى الاختيار، ولا يقبح العقاب على ما ينتهي إلى الاختيار، ولذا يعاقب أكثر الجهال العصاة على ارتكاب المحرمات مع غفلتهم عن احتمال حرمتها حين الارتكاب، فان التفاتهم إجمالا قبل الارتكاب إلى احتمال حرمتها كاف في صحة العقوبة مع تمكنهم من الفحص وتركهم له اختيارا، والأخبار المتقدمة في مؤاخذة تارك التعلم أيضا تقتضي استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع مع الشك فيه.
(1) أي: إلى المخالفة، وأما إذا لم يؤد ترك التعلم إلى المخالفة كما إذا لم يكن ما ارتكبه حراما واقعا، فلا عقاب، كما إذا شرب التتن تاركا للتعلم والفحص وانكشف عدم حرمته. وأما سيد المدارك و المحقق الأردبيلي (قدهما) فقد ذهبا إلى حسن مؤاخذته كما تقدم، استنادا إلى كون وجوب التعلم نفسيا، وأن العقاب عليه لا على الواقع، للغفلة عنه، وقبح تكليف الغافل بديهي.
(2) هذا تقريب وجه استحقاق العقوبة، وقد مر آنفا بقولنا: (والوجه فيه أن مخالفة الواقع وان فرض وقوعها حال الغفلة عن الواقع.
إلخ) وضمائر (فإنها،
وكيف كان فالمصنف (قده) تبع المشهور والتزم باستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع التي أدى إليها ترك التعلم والفحص، لا على نفس ترك التعلم، فإذا شرب العصير العنبي بدون الفحص عن حكمه وكان حلالا واقعا لا يستحق مؤاخذة، لعدم مخالفة حكم إلزامي واقعي. والوجه فيه: أن مخالفة الواقع وان فرض وقوعها حال الغفلة عن الواقع، لكنها لما كانت مستندة إلى تقصيره في ترك الفحص و التعلم تنتهي إلى الاختيار، ولا يقبح العقاب على ما ينتهي إلى الاختيار، ولذا يعاقب أكثر الجهال العصاة على ارتكاب المحرمات مع غفلتهم عن احتمال حرمتها حين الارتكاب، فان التفاتهم إجمالا قبل الارتكاب إلى احتمال حرمتها كاف في صحة العقوبة مع تمكنهم من الفحص وتركهم له اختيارا، والأخبار المتقدمة في مؤاخذة تارك التعلم أيضا تقتضي استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع مع الشك فيه.
(1) أي: إلى المخالفة، وأما إذا لم يؤد ترك التعلم إلى المخالفة كما إذا لم يكن ما ارتكبه حراما واقعا، فلا عقاب، كما إذا شرب التتن تاركا للتعلم والفحص وانكشف عدم حرمته. وأما سيد المدارك و المحقق الأردبيلي (قدهما) فقد ذهبا إلى حسن مؤاخذته كما تقدم، استنادا إلى كون وجوب التعلم نفسيا، وأن العقاب عليه لا على الواقع، للغفلة عنه، وقبح تكليف الغافل بديهي.
(2) هذا تقريب وجه استحقاق العقوبة، وقد مر آنفا بقولنا: (والوجه فيه أن مخالفة الواقع وان فرض وقوعها حال الغفلة عن الواقع.
إلخ) وضمائر (فإنها،