____________________
حينها، أنها) راجعة إلى (المخالفة).
(1) وهو ترك التعلم والفحص اختيارا حين التفاته إلى عدم خلو واقعة عن حكم، وبهذا يجاب عن قبح العقاب على الواقع المجهول مع الغفلة، لكونه حينئذ بلا اختيار. وحاصل الجواب: أنه وان كان فعلا لأجل الغفلة بدون الاختيار، لكنه منته إلى الاختيار، وقوله: (وان كانت مغفولة حينها) إشارة إلى هذا.
(2) يعني: والانتهاء إلى الاختيار كاف في صحة العقوبة عقلا.
(3) هذا تعريض بما نسب إلى المشهور من عدم استحقاق العقوبة على نفس ترك التعلم، واضراب عن استحقاق العقوبة على الترك المؤدي إلى المخالفة، ومحصله: ترتب استحقاقها على مجرد ترك التعلم والفحص وان لم يؤد تركهما إلى مخالفة الواقع فيما إذا احتمل أن تركهما يؤدي إلى ذلك، لكن العقاب حينئذ لا يكون على ترك الواجب النفسي وهو التعلم، كما هو المنسوب إلى الأردبيلي و صاحب المدارك (قدهما) بل على التجري، حيث إنه احتمل حرمة العصير العنبي أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ومع ذلك ترك التعلم لقلة المبالاة بالدين، وشرب العصير أو ترك الدعاء، فان نفس التجري على المولى يوجب عقلا استحقاق العقوبة وان لم يخالف الواقع، لعدم حرمة العصير وعدم وجوب الدعاء واقعا.
وعلى هذا فالموجب لحسن العقوبة والمؤاخذة أمران: أحدهما الانتهاء إلى الاختيار، والاخر التجري، فالمصنف (قده) قائل باستحقاق العقوبة على ترك التعلم مطلقا وان لم يؤد إلى مخالفة الواقع وضمير (تركهما) راجع إلى التعلم والفحص، وضمير (صحتها) راجع إلى (العقوبة).
(4) يعني: وان لم يكن ترك التعلم والفحص مؤديا إلى مخالفة الواقع، كما
(1) وهو ترك التعلم والفحص اختيارا حين التفاته إلى عدم خلو واقعة عن حكم، وبهذا يجاب عن قبح العقاب على الواقع المجهول مع الغفلة، لكونه حينئذ بلا اختيار. وحاصل الجواب: أنه وان كان فعلا لأجل الغفلة بدون الاختيار، لكنه منته إلى الاختيار، وقوله: (وان كانت مغفولة حينها) إشارة إلى هذا.
(2) يعني: والانتهاء إلى الاختيار كاف في صحة العقوبة عقلا.
(3) هذا تعريض بما نسب إلى المشهور من عدم استحقاق العقوبة على نفس ترك التعلم، واضراب عن استحقاق العقوبة على الترك المؤدي إلى المخالفة، ومحصله: ترتب استحقاقها على مجرد ترك التعلم والفحص وان لم يؤد تركهما إلى مخالفة الواقع فيما إذا احتمل أن تركهما يؤدي إلى ذلك، لكن العقاب حينئذ لا يكون على ترك الواجب النفسي وهو التعلم، كما هو المنسوب إلى الأردبيلي و صاحب المدارك (قدهما) بل على التجري، حيث إنه احتمل حرمة العصير العنبي أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ومع ذلك ترك التعلم لقلة المبالاة بالدين، وشرب العصير أو ترك الدعاء، فان نفس التجري على المولى يوجب عقلا استحقاق العقوبة وان لم يخالف الواقع، لعدم حرمة العصير وعدم وجوب الدعاء واقعا.
وعلى هذا فالموجب لحسن العقوبة والمؤاخذة أمران: أحدهما الانتهاء إلى الاختيار، والاخر التجري، فالمصنف (قده) قائل باستحقاق العقوبة على ترك التعلم مطلقا وان لم يؤد إلى مخالفة الواقع وضمير (تركهما) راجع إلى التعلم والفحص، وضمير (صحتها) راجع إلى (العقوبة).
(4) يعني: وان لم يكن ترك التعلم والفحص مؤديا إلى مخالفة الواقع، كما