____________________
(1) إذ لو كان هناك علم إجمالي منجز كان أجنبيا عن الشبهات البدوية التي هي محل البحث، واندرج في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي.
(2) غرضه: أن عدم العلم الاجمالي الموجب لتنجز الحكم يستند إلى أحد وجهين، وهما: انحلاله بالعلم التفصيلي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال، وعدم الابتلاء إلا بالشبهات التي لا يعلم بالتكليف بينها، و لو كان عدم الابتلاء لأجل الغفلة وعدم الالتفات إلى تلك الشبهات، كما إذا استنبط المجتهد حكم شرب التتن مثلا، فإنه حين استنباط حكم هذه المسألة غافل عن سائر الشبهات، فهي لأجل الغفلة خارجة عن مورد ابتلائه من حيث الاستنباط، ولذا لا يكون العلم الاجمالي بالتكاليف بينها منجزا.
(2) غرضه: أن عدم العلم الاجمالي الموجب لتنجز الحكم يستند إلى أحد وجهين، وهما: انحلاله بالعلم التفصيلي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال، وعدم الابتلاء إلا بالشبهات التي لا يعلم بالتكليف بينها، و لو كان عدم الابتلاء لأجل الغفلة وعدم الالتفات إلى تلك الشبهات، كما إذا استنبط المجتهد حكم شرب التتن مثلا، فإنه حين استنباط حكم هذه المسألة غافل عن سائر الشبهات، فهي لأجل الغفلة خارجة عن مورد ابتلائه من حيث الاستنباط، ولذا لا يكون العلم الاجمالي بالتكاليف بينها منجزا.