____________________
(1) هذا هو الوجه الثاني، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (بتقريب: أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف. إلخ) وضمير (لها) راجع إلى البراءة، و ضمير (بدونه) إلى الفحص.
(2) هذا تقريب الاستدلال بحكم العقل، وقد تقدم بيانه.
(3) متعلق ب (بثبوت) غرضه: أن اعتبار الفحص في جواز إجراء أصالة البراءة انما يكون في مورد ترتب ثمرة على الفحص، وهي الظفر بالحكم على فرض ثبوته واقعا، ففي هذه الصورة لا يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، ويجوز بعده، لخروج الواقعة حينئذ عن أطراف المعلوم بالاجمال. وأما إذا لم يترتب أثر على الفحص وكان وجوده كعدمه في عدم الكشف عن الواقع، فلا يجوز الرجوع إلى البراءة لا قبل الفحص ولا بعده، بل يجب الاحتياط في الواقعة، لعدم خروجها عن أطراف العلم الاجمالي، فقوله: (بحيث لو تفحص عنه) تنبيه على أن الفحص المسوغ للرجوع إلى البراءة انما هو فيما إذا ترتبت الثمرة المزبورة عليه، والا فلا فائدة في الفحص، لبقاء الشك الموجب للاحتياط وعدم ارتفاعه بالفحص.
(2) هذا تقريب الاستدلال بحكم العقل، وقد تقدم بيانه.
(3) متعلق ب (بثبوت) غرضه: أن اعتبار الفحص في جواز إجراء أصالة البراءة انما يكون في مورد ترتب ثمرة على الفحص، وهي الظفر بالحكم على فرض ثبوته واقعا، ففي هذه الصورة لا يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، ويجوز بعده، لخروج الواقعة حينئذ عن أطراف المعلوم بالاجمال. وأما إذا لم يترتب أثر على الفحص وكان وجوده كعدمه في عدم الكشف عن الواقع، فلا يجوز الرجوع إلى البراءة لا قبل الفحص ولا بعده، بل يجب الاحتياط في الواقعة، لعدم خروجها عن أطراف العلم الاجمالي، فقوله: (بحيث لو تفحص عنه) تنبيه على أن الفحص المسوغ للرجوع إلى البراءة انما هو فيما إذا ترتبت الثمرة المزبورة عليه، والا فلا فائدة في الفحص، لبقاء الشك الموجب للاحتياط وعدم ارتفاعه بالفحص.