منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٩٩
والشك في مقداره.
والمتحصل: أن المرجع في جميع الشبهات الموضوعية هو أصالة البراءة إلا مع إحراز اهتمام الشارع بالمورد كما في الدماء والأموال و الاعراض، أو توقف الامتثال غالبا على الفحص عن الموضوع كما في مثال الاستطاعة لئلا يلزم تأخير الحج عن عامها.
نعم قد يشكل على مرجعية أصالة البراءة العقلية في الشبهة الموضوعية بعدم جريانها، للقصور في المقتضي، فان البيان الموضوع عدمه للأصل هو بيان الحكم الكلي مثل حرمة شرب الخمر، لا حرمة مصاديق الطبيعة الموجودة في الخارج، فإنه ليس من وظيفته حتى يرتفع بقاعدة القبح، مع وضوح أن مدلول القاعدة نفي المؤاخذة عما يكون بيانه وظيفة المولى وهو الحكم الكلي، وحينئذ لا مؤمن على ارتكاب الموضوع المشتبه على تقدير كونه فردا للحرام.
وهذا الاشكال قد اعتمد عليه بعض المحققين (قده) في رسالة اللباس المشكوك.
ولكنك خبير بأن وظيفة الشارع في مقام التشريع وان لم تكن بيان أحكام المصاديق الخارجية، إذ عليه بيان الكبريات، لكن الأحكام الشرعية حيث كانت من القضايا الحقيقية فلا محالة يتعلق بكل واحد من أفراد الطبيعة المحرمة حكم مستقل عن أحكام سائر الافراد وله إطاعة ومعصية تخصه. ومن المعلوم أن تنجز كل حكم يتوقف على وصوله وإحراز موضوعه، إذ مع الشك في الموضوع يشك في توجه التكليف المتعلق به أيضا، وبيان الحكم الجزئي وان كان خارجا عن عهدة الشارع، لكن المصحح للعقوبة هو التنجز المتقوم بإحراز كل من الحكم وموضوعه، وليس العلم بحرمة طبيعة الخمر شرعا مع فرض الانحلال، وكون