____________________
(1) غرضه رد الوجهين المزبورين، أما الاجماع، فبأن المحصل منه على وجه يكشف عن رأي المعصوم غير حاصل، إذ ليس المقام من المسائل الشرعية المحضة التي لا يتطرق إليها العقل، فلا يجوز الاتكال على الاجماع الذي يحتمل استناد المجمعين كلهم أو جلهم فيه إلى حكم العقل. والمنقول منه لا حجية فيه ولو مع فرض حجية المحصل منه الذي لا سبيل إلى تحصيله في المسائل التي للعقل إليها سبيل.
(2) أي: في مسألة وجوب الفحص في إجراء البراءة النقلية في الشبهات الحكمية.
(2) أي: في مسألة وجوب الفحص في إجراء البراءة النقلية في الشبهات الحكمية.