منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٩٧
المطروحة: (هم في سعة حتى يعلموا) والسؤال انما هو للحاجة إلى معرفة الوظيفة الفعلية مع عدم أمارة في موردها على التذكية والحلية من سوق المسلم ويده، وانما سأل عن حكمها لاحتمال كونها سفرة مجوسي، فالشبهة موضوعية محضة، وجوابه عليه السلام ظاهر في نفي اعتبار الفحص. ولو كان التفتيش والسؤال عن حالها معتبرا لتعرض له عليه السلام في الجواب خصوصا مع كون المورد مما تجري فيه أصالة عدم التذكية.
ومنها: قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) ومثله رواية عبد الله بن سليمان عنه عليه السلام أيضا: (كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة) وظهور هما - خصوصا الثاني منهما - في عدم لزوم الفحص والسؤال عن حكم الموضوع المشتبه مما لا ينكر.
ومنها: ما ورد في عدم التفتيش والسؤال عن حال المرأة التي زوجت نفسها، مع كون المحتمل مهما عند الشارع، ومن موارد انقلاب الأصل فيها إلى الاحتياط، وهو رواية عمر بن حنظلة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني تزوجت امرأة فسألت عنها، فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت أيضا؟ ليس عليكم التفتيش) فان الجملة الأخيرة صريحة في مرجوحية السؤال والتفتيش عن حال المرأة من حيث كونها خلية أو ذات بعل مع إمكان الفحص عن الواقع واستكشافه.
نعم ورد الاحتياط في بعض فروع النكاح ويقتصر على مورده، ويقيد به إطلاق الروايات المتقدمة أو عمومها، كما هو الحال في الجمع الموضوعي