____________________
إذ المفروض وجود المعذر وهو البراءة، ومقتضى إطلاق أدلة البراءة لما قبل الفحص وبعده واختصاص ما دل على وجوب التعلم و المؤاخذة بما قبل الفحص تقييد إطلاق الأول بالثاني، لكونه أخص من الأول كسائر المطلقات والمقيدات.
(1) متعلق ب (المؤاخذة) التي هي نوع من التوبيخ، و (على ترك) و (في مقام) متعلقان بالمؤاخذة أيضا، و (عن عدم) و (بعدم العلم) متعلقان باعتذار.
(2) فلله الحجة البالغة.
(3) وهو ما ورد في تفسير هذه الآية من (أنه يقال للعبد يوم القيامة هل علمت، فان قال: نعم، قيل له فهلا عملت؟ وان قال لا، قيل له: هلا تعلمت حتى تعمل).
(4) أي: بالآيات والأخبار الدالة على وجوب التفقه والمؤاخذة على تركه إطلاق أخبار البراءة، لما مر آنفا من شمولها لما قبل الفحص و بعده. وغرضه (قده) التنبيه على أن النسبة بين تلك الآيات والاخبار وبين أدلة البراءة نسبة المقيد إلى المطلق فيقيد بها إطلاق أدلة البراءة، لا أن النسبة بينهما هي التباين كما قد يتوهم بتقريب: أن مورد أخبار البراءة عدم العلم بالتكليف لا تفصيلا ولا إجمالا، ومورد الآيات وأخبار وجوب التعلم والمؤاخذة على تركه ترك العمل فيما علم وجوبه مثلا ولو إجمالا، فتكون واردة في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، وأجنبية عن الشبهات البدوية التي هي مورد أصالة البراءة، فلا موجب لتقييد إطلاق أدلة البراءة بها مع تباين نسبتهما، فيكون هذا الوجه كالوجهين المتقدمين وهما الاجماع والعقل ضعيفا وغير صالح لتقييد إطلاق أدلة البراءة بلزوم الفحص، وإناطة جواز العمل بالبراءة النقلية به.
(5) هذا تعليل لقوله: (والأولى الاستدلال) ودفع للتوهم المزبور، و كان الأولى تقديم (لقوة ظهورها) على قوله: (فيقيد بها) لان التقييد متفرع على
(1) متعلق ب (المؤاخذة) التي هي نوع من التوبيخ، و (على ترك) و (في مقام) متعلقان بالمؤاخذة أيضا، و (عن عدم) و (بعدم العلم) متعلقان باعتذار.
(2) فلله الحجة البالغة.
(3) وهو ما ورد في تفسير هذه الآية من (أنه يقال للعبد يوم القيامة هل علمت، فان قال: نعم، قيل له فهلا عملت؟ وان قال لا، قيل له: هلا تعلمت حتى تعمل).
(4) أي: بالآيات والأخبار الدالة على وجوب التفقه والمؤاخذة على تركه إطلاق أخبار البراءة، لما مر آنفا من شمولها لما قبل الفحص و بعده. وغرضه (قده) التنبيه على أن النسبة بين تلك الآيات والاخبار وبين أدلة البراءة نسبة المقيد إلى المطلق فيقيد بها إطلاق أدلة البراءة، لا أن النسبة بينهما هي التباين كما قد يتوهم بتقريب: أن مورد أخبار البراءة عدم العلم بالتكليف لا تفصيلا ولا إجمالا، ومورد الآيات وأخبار وجوب التعلم والمؤاخذة على تركه ترك العمل فيما علم وجوبه مثلا ولو إجمالا، فتكون واردة في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، وأجنبية عن الشبهات البدوية التي هي مورد أصالة البراءة، فلا موجب لتقييد إطلاق أدلة البراءة بها مع تباين نسبتهما، فيكون هذا الوجه كالوجهين المتقدمين وهما الاجماع والعقل ضعيفا وغير صالح لتقييد إطلاق أدلة البراءة بلزوم الفحص، وإناطة جواز العمل بالبراءة النقلية به.
(5) هذا تعليل لقوله: (والأولى الاستدلال) ودفع للتوهم المزبور، و كان الأولى تقديم (لقوة ظهورها) على قوله: (فيقيد بها) لان التقييد متفرع على