____________________
(1) يعني: وان كانت قضية إطلاق أدلتها عدم اعتبار. إلخ، والأولى أن يقال: (وان كانت هي).
(2) أي: عدم الاعتبار، وضمائر (حالها، جريانها، أدلتها) راجعة إلى البراءة النقلية، وظاهر كلامه عدم اشتراط جريان البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية بالفحص، وذلك لاطلاق حديث الرفع، حيث إن ما دل على اعتبار الفحص فيها فإنما هو بالنسبة إلى الشبهات الحكمية، ولا مانع من بقاء إطلاقها بالنسبة إلى الموضوعية. وأما البراءة العقلية فظاهر المتن إناطتها بالفحص مطلقا سواء في الشبهات الحكمية والموضوعية، وذلك لعدم استقلال العقل بالبراءة فيهما
(2) أي: عدم الاعتبار، وضمائر (حالها، جريانها، أدلتها) راجعة إلى البراءة النقلية، وظاهر كلامه عدم اشتراط جريان البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية بالفحص، وذلك لاطلاق حديث الرفع، حيث إن ما دل على اعتبار الفحص فيها فإنما هو بالنسبة إلى الشبهات الحكمية، ولا مانع من بقاء إطلاقها بالنسبة إلى الموضوعية. وأما البراءة العقلية فظاهر المتن إناطتها بالفحص مطلقا سواء في الشبهات الحكمية والموضوعية، وذلك لعدم استقلال العقل بالبراءة فيهما