____________________
وحاصله: أن التكرار ليس لازما مساويا للعبثية المنافية لقصد الامتثال، لامكان نشوه عن غرض عقلائي، كما إذا كان التكرار موجبا لتعوده على العبادة أو دافعا لضرر عدو عن نفسه إذا استحيا العدو من الاضرار به ما دام مصليا، أو كان الفحص والسؤال سببا للذل و المهانة، أو غير ذلك من الاغراض العقلائية الموجبة لتكرار العبادة المخرجة له عن العبثية المنافية لقصد الامتثال المعتبر في العبادة.
وبالجملة: فالعبثية لا تصلح لان تكون مانعة عن حسن الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة، لكونها أخص من المدعى كما لا يخفى.
ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: (مع أنه لو لم يكن) ومحصله: أن مناط القربة المعتبرة في العبادة هو إتيان الفعل بداعي أمر المولى، بحيث لا يكون له داع سواه، فلو أتى بهذا الداعي فقد أدى وظيفته وان لم يكن التكرار ناشئا من غرض عقلائي وكان لعبا في كيفية الامتثال، لكنه لا ينافي قصد الإطاعة، حيث إن حقيقتها كما عرفت هي الانبعاث إلى الفعل عن بعث المولى، وتحركه عن تحريكه، و المفروض تحققها.
وبالجملة: فالعبثية لا تصلح لان تكون مانعة عن حسن الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة، لكونها أخص من المدعى كما لا يخفى.
ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: (مع أنه لو لم يكن) ومحصله: أن مناط القربة المعتبرة في العبادة هو إتيان الفعل بداعي أمر المولى، بحيث لا يكون له داع سواه، فلو أتى بهذا الداعي فقد أدى وظيفته وان لم يكن التكرار ناشئا من غرض عقلائي وكان لعبا في كيفية الامتثال، لكنه لا ينافي قصد الإطاعة، حيث إن حقيقتها كما عرفت هي الانبعاث إلى الفعل عن بعث المولى، وتحركه عن تحريكه، و المفروض تحققها.