منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٧٧
على كل حال (1)، الا (2) إذا كان موجبا لاختلال النظام [1] ولا تفاوت
____________________
(1) أي: سواء أقامت حجة غير علمية على خلافه أم لا، وسواء أكان احتمال الحكم الواقعي قويا أم ضعيفا، وسواء أكان قبل الفحص أم بعده. إلى غير ذلك من الصور، وسواء أكان الاحتياط حقيقيا أم إضافيا كالاخذ بأحد القولين أو الأقوال في المسائل الفرعية.
(2) هذا استثناء عن حسن الاحتياط، وغرضه: أنه لا يعتبر في حسن الاحتياط شئ إلا عدم كونه موجبا لاختلال النظام، فالاحتياط الذي ينجر إلى ذلك لا حسن فيه، وظاهر كلام الشيخ هنا عدم اعتبار شئ في حسنه حتى عدم اختلال النظام.
وكيف كان فقوله: (الا إذا) ظاهر في كون الاختلال رافعا لحسن الاحتياط لا لنفسه المحرز للواقع، لظهور السلب في القضايا السالبة في رجوعه إلى المحمول لا الموضوع، فالاحتياط المخل بالنظام محرز للواقع، لكنه ليس بحسن لاخلاله بالنظام.
وان كان من المحتمل رجوع الاستثناء إلى الموضوع بأن يقال: ان حقيقة الاحتياط هي إحراز الواقع عملا مع عدم مزاحمة جهة مقبحة له عقلا، ومع وجود المزاحم ينتفي موضوع الاحتياط، فتكون السالبة بانتفاء الموضوع. لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا، لان حقيقة الاحتياط هي الإحاطة بالواقع، وحسنه أو قبحه أحيانا لعارض خارج عن هويته، وظهور قوله: (الا إذا كان موجبا لاختلال النظام) في نفي هذا الاحتمال ورجوع السلب إلى المحمول مما لا مجال لانكاره، لان معناه: الا إذا كان الاحتياط موجبا لاختلال النظام، فالاختلال الرافع لحسنه

[1] أو لحصول الوسوسة الشيطانية، فان كان الاحتياط معرضا لها أعاذنا الله وجميع إخواننا المؤمنين منها خرج عن الحسن إلى القبح، لكونه حينئذ تعويدا للخبيث وإطاعة له، وقد نهي في النصوص عنهما.
(٣٧٧)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست